responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

أب الزوج و ابنه إن كانت الزوجة هي الباقية و غير ذلك، فيترتّب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى (1).

[مسألة 23: الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته‌]

مسألة 23: الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ و زوّج الآخر الفضولي فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني و إجازته، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و إجازته، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعض الصور الأُخر (2).

(1) لا إشكال في عدم اختصاص الآثار المترتّبة على الزوجية في الفرض المتقدّم في المسألة السابقة بالإرث فقط، بل يترتّب جميع آثار الزوجية من حرمة البنت و الأُمّ و حرمتها على أب الزوج و ابنه إن كانت الباقية هي الزوجة، فيترتّب جميع الآثار على الإجازة و الحلف من دون اختصاص بالإرث، كما هو واضح.

(2) حيث إنّ الحكم في المسألتين السابقتين لا يكون على خلاف القاعدة، فالظاهر جريانه في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من تتوقّف زوجيّته على إجازته كالمثال المذكور في المتن، بل نفى البعد فيه عن جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل إجازة الثاني و موته، فإنّه بسبب إجازته يترتّب جميع الآثار المترتّبة على الزوجية المشار إلى أكثرها، لكن ذكر أنّ الحلف مبنيّ على الاحتياط.

و ظاهره أنّ الحلف في خصوص هذه الصورة لا في أصل المسألة، لكنّك عرفت‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست