و
إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة، و الظاهر
أنّ الحاجة إلى الحلف انّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و
أمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان
المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث يدفع إليه بدون الحلف (1).
[مسألة 22: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة
و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً]
مسألة
22: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة
على الزوجية أيضاً من المهر و حرمة الأُمّ و البنت و حرمتها على (1) لو زوّج الصغيران فضولًا فالحكم في صورة إجازة الوليين قبل
بلوغهما أو إجازتهما بعده أو بالاختلاف ما هو المذكور في المتن، و إن ردّ الوليان
قبل البلوغ أو ردّ أحدهما قبله أو ردّا بنفسهما بعد البلوغ أو ردّ أحدهما بعده
ينفسخ العقد، لما عرفت من الانفساخ بمجرّد الردّ و لو كان من أحدهما إذ الردّ غير
الإجازة، حيث إنّه يتحقّق بردّ أحدهما و الإجازة متوقّفة عليهما معاً.
نعم
لو بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر و إجازته يعزل من تركته بمقدار ما يرث
الآخر على تقدير الزوجيّة، فإن بلغ و أجاز يدفع إليه ذلك المقدار المعزول لكن بعد
ما حلف على أنّه لم تكن إجازته لطمع في الإرث، و الظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف
إنّما هي في خصوص صورة الاتهام بأنّ إجازته لأجل الإرث، كما في سائر موارد التهمة
حتى في مورد قيام الدليل على عدم ضمانه، كالقصار و الصائغ و الحائك، ففي مورد عدم
الاتهام كما في المثالين المذكورين في المتن لا وجه للحلف، لكن أصل الحكم حتى في
صورة الحلف و تحقّقه مبنيّ على كون الإجازة كاشفة و لو بالكشف الحكمي، و التحقيق
في محلّه.