responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122

و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة، و الظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف انّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و أمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث يدفع إليه بدون الحلف (1).

[مسألة 22: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً]

مسألة 22: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً من المهر و حرمة الأُمّ و البنت و حرمتها على‌ (1) لو زوّج الصغيران فضولًا فالحكم في صورة إجازة الوليين قبل بلوغهما أو إجازتهما بعده أو بالاختلاف ما هو المذكور في المتن، و إن ردّ الوليان قبل البلوغ أو ردّ أحدهما قبله أو ردّا بنفسهما بعد البلوغ أو ردّ أحدهما بعده ينفسخ العقد، لما عرفت من الانفساخ بمجرّد الردّ و لو كان من أحدهما إذ الردّ غير الإجازة، حيث إنّه يتحقّق بردّ أحدهما و الإجازة متوقّفة عليهما معاً.

نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر و إجازته يعزل من تركته بمقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجيّة، فإن بلغ و أجاز يدفع إليه ذلك المقدار المعزول لكن بعد ما حلف على أنّه لم تكن إجازته لطمع في الإرث، و الظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هي في خصوص صورة الاتهام بأنّ إجازته لأجل الإرث، كما في سائر موارد التهمة حتى في مورد قيام الدليل على عدم ضمانه، كالقصار و الصائغ و الحائك، ففي مورد عدم الاتهام كما في المثالين المذكورين في المتن لا وجه للحلف، لكن أصل الحكم حتى في صورة الحلف و تحقّقه مبنيّ على كون الإجازة كاشفة و لو بالكشف الحكمي، و التحقيق في محلّه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست