responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

[مسألة 20: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية]

مسألة 20: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية و لا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية و عدمها هو كون العقد بحسب الواقع صادراً عن غير من هو مالك للعقد و إن تخيّل خلافه، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا و أوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولي و يصحّ بالإجازة، كما أنّه لو اعتقد أنّه ليس بوكيل و لا وليّ فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن خلافه صحّ العقد و لزم بلا توقّف على الإجازة مع فرض مراعاة المصلحة 1.

[مسألة 21: إن زوّج صغيران فضولًا]

مسألة 21: إن زوّج صغيران فضولًا فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف، بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه و أجاز الآخر بعد بلوغه تثبت الزوجية و يترتّب جميع أحكامها، و إن ردّ وليهما قبل بلوغهما أو ردّ ولي أحدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد من أصله، بحيث لم يترتّب عليه أثر أصلًا من توارث و غيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر و إجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ و أجاز يدفع إليه لكن بعد ما حلف على أنّه لم تكن إجازته لطمع في الإرث، (1) الفضولية لا تكون من العناوين القصدية المتقوّمة بالالتفات و القصد، بل أمر واقعي يتقوّم بصدور العقد من غير من هو مالك له، سواء توجّه العاقد إلى هذه الجهة أم كان متخيّلًا للخلاف بأن تخيّل الوكالة أو الولاية، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا و أوقع العقد فتبيّن خلافه يكون من الفضولي و متوقّفاً على الإجازة، كما أنّه لو اعتقد أنّه ليس بوكيل و لا وليّ فأوقع العقد مبنيّاً على هذا الاعتقاد و بعنوان الفضولية، فتبيّن خلافه صح العقد و لزم مع وجود سائر الشرائط، كما لا يخفى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست