responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11

أحدكم وليدته فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته‌ [1] (1).

[مسألة 2: ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال‌]

مسألة 2: ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال؛ فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم يرَ فيها ما يحبّ، و من تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكّله اللَّه إليه، فعليكم بذات الدِّين‌ [2]، بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت في مدحها الأخبار [3]، فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمّها الآثار [4]، و أجمع خبر في هذا الباب عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: خير نسائكم الولود الودود العفيفة، (1) لا شبهة في أنّ التزويج بالإضافة إلى الرجل و كذا بالإضافة إلى المرأة من أهمّ المسائل الاجتماعية الحياتية، و لا بدّ للرجل النظر في المرأة التي يُشركها في ماله و يطلعها على دينه و سرّه، و يكون في أكثر الأوقات معها، فلا بدّ أن يكون حسن الخلق و المعاشرة من دون أن يكون نفاق في البين، بل كان ذلك لأجل ذاتها و حبّها لزوجها، كما أنّه لا بدّ للمرأة في أن تنظر إلى من يصير زوجاً لها، و في الرواية الحاكية لفعل الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) التعبير بأنّ النكاح رقّ لا بدّ من الدقّة فيمن تصير رقّاً له، و عليه فلا بدّ للرجل و المرأة من الدقّة و النظر في ذلك الأمر الذي أساس تعيّش الإنسان و حياته الاجتماعية، و يترتّب عليه الولادة نوعاً من الذكور و الإناث، و مع عدم النظر ربما يعرض بعض الأُمور التي يترتّب عليها الاختلاف و النزاع، و ربما ينجرّ إلى الطلاق الذي هو من أبغض الأشياء للشارع المقدّس.


[1] أمالي الطوسي: 519 ح 1139، الوسائل: 20/ 79، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 8، و فيهما: وليدة.

[2] التهذيب: 7/ 399 ح 1592، الوسائل: 20/ 50، أبواب مقدّمات النكاح ب 14 ح 4.

[3] الوسائل: 20/ 38، أبواب مقدّمات النكاح ب 9.

[4] الوسائل: 20/ 79 85، أبواب مقدّمات النكاح ب 29 34.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست