responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108

إلّا بإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الوليّ، و لو تزوّج بدون الاذن وقف على الإجازة، فإن رأى المصلحة و أجاز جاز و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة (1).

[مسألة 8: إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ‌]

مسألة 8: إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ و لم ينفذ، سواء (1) السفيه المبذّر المتصل سفهه بزمان صغره أو المحجور عليه لأجل ذلك أي التبذير لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطرّ إن كان فيه إتلاف لماله، و قد نفى وجدان الخلاف فيه و الإشكال المعتدّ به صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1]. و لو أوقع العقد كان فاسداً و إن أذن له الوليّ، لأنها لا تكون مؤثّرة في هذه الحالة. و ذكر في الشرائع: أنّه إن اضطرّ إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عيّن الزوجة أو أطلق‌ [2].

و صريح المتن أنّ تعيين المهر و المرأة إلى الوليّ، أمّا تعيين المهر فواضح، و أمّا تعيين المرأة فقد يقال: إنّه لا يزيد حجره على المملوك الذي يكفي في صحّة تزويجه الاذن له بذلك من غير تعيين، فلا يكون هناك تفريط من الولي بعد معلوميته تقييد جواز ذلك شرعاً بما لا ينافي مصلحة ماله و يؤدّي إلى فساده، و لكن حيث إنّ تعيين المرأة لا يرتبط بالمهر فقط، بل له أثر في المستقبل بلحاظ اختلافهنّ في الشأن، و اللازم في النفقة الواجبة على الزوج رعاية شأن المرأة من هذه الجهة، فاللازم أن يكون اختيار المرأة و تعيينها بيد الولي كما عن بعضهم‌ [3] من التصريح بوجوب التعيين عليه، كما لا يخفى.


[1] جواهر الكلام: 29/ 191.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 277.

[3] جامع المقاصد: 12/ 101.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست