responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

[مسألة 6: لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه‌]

مسألة 6: لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد و المهر و لزم، و إن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحّة العقد و لزومه و بطلان المهر بمعنى عدم نفوذه و توقّفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ و إلّا رجع إلى مهر المثل (1).

[مسألة 7: السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه‌]

مسألة 7: السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه‌ صغره؟ قال: لا [1]. و بعض الروايات الأُخر.

هذا، و لكن هذه الطائفة إن لم تكن قابلة للحمل على ما لا يعارض الطائفة الاولى يكون الترجيح مع غيرها، لموافقتها للشهرة المحقّقة التي هي أوّل المرجّحات على مختارنا.

(1) لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد من مهر المثل ففي المسألة صورتان:

الصورة الأُولى: ما إذا كانت هناك مصلحة في مجموع هذا التزويج الشامل للمهر، و في هذه الصورة يصحّ العقد و المهر و يلزم، و لا خيار له بعد البلوغ بوجه لوقوع العقد من الوليّ مع مراعاة ما تجب مراعاته.

الصورة الثانية: ما إذا كانت المصلحة في أصل التزويج دون المهر، و في هذه الصورة يقع الانفكاك بين العقد و المهر، فالأوّل صحيح و لازم، و الثاني باطل بمعنى التوقّف على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ و إلّا فيرجع إلى أجرة المثل كالنكاح بدون المهر رأساً، فتدبّر.


[1] التهذيب: 7/ 382 ح 1543، الاستبصار: 3/ 236 ح 854، الوسائل: 20/ 277، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست