responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

[مسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما]

مسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما (1).

الدائم، ففي النكاح المنقطع أيضاً تلزم رعايتها، فإنّه لو قلنا بصحّة نكاح الصغيرة بصورة الانقطاع، و لو لم يبلغ الأجل المعيّن إلى ما بعد البلوغ بل كان ساعة أو ساعتين، يكون اللازم حينئذ أن يكون النكاح المذكور مصلحة لها بأيّ نحو، بأن يكون النكاح دخيلًا في شدّة المراقبة منها أو سهولة المراقبة أو في ثبوت مهر لها معتدّ به، و نظائر ذلك ممّا يكون بصلاحها، و إلّا فمجرّد العقد بدون مراعاة المصلحة محلّ إشكال كما لا يخفى، و هكذا بالإضافة إلى الصغير.

(1) إذا زوّج الأبوان الصغيرين مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لزمهما العقد، لأنّ الوليّ يقوم مقام المولّى عليه، و للروايات المعتبرة التي منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الصّبية يزوّجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها [1]. و بعض الروايات الأُخر.

و في مقابلها ما يدلّ على ثبوت الخيار لها بعد البلوغ مثل:

صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الصبيّ يزوّج الصّبية؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في‌


[1] الكافي: 5/ 394 ح 9، الفقيه: 3/ 250 ح 1191، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 18 ح 44، التهذيب: 7/ 381 ح 1541، الإستبصار: 3/ 239 ح 857، الوسائل: 20/ 275، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست