responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

[مسألة 4: يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا يكون العقد فضوليّاً]

مسألة 4: يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي تتوقّف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة (1).

قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي أن يزوّج أحدهما و هوى أبوه الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية، لأنّها و أباها للجدّ [1].

هذا، و لو جهل تاريخ العقدين الصادرين عن الأب و الجدّ، ففي المتن لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من التعيين بالقرعة أو الاحتياط بطلاق الزوجين معاً، ثم ازدواج أحدهما أو الآخر معها بعقد جديد بعد انقضاء العدّة، و إن علم تاريخ أحدهما فهو المقدّم على الآخر لأصالة تأخّر الحادث، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة، كما لا يخفى.

(1) لا شبهة في اعتبار عدم المفسدة في صحّة تزويج الأب أو الجدّ الصغير أو الصغيرة، لأنّ ولايتهما عليهما لا تكون ولاية مطلقة، بل إنّما جعلت لهما لأجل عدم التضرّر بهما، و إلّا يكون العقد فضوليّاً يتوقّف على الإجازة بعد البلوغ و الرّشد.

و هل يكفي مجرّد عدم المفسدة أو اللازم مراعاة المصلحة؟ مقتضى الاحتياط اللزومي الثاني خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق النكاح مع عدم رعاية المصلحة، لكنّ المصلحة المرعيّة لا تكون مصلحة خاصّة راجعة إلى خصوص الأُمور المالية أو غيرها، بل مطلق المصلحة، و لا يختصّ ذلك بالنكاح‌


[1] قرب الإسناد: 285/ 1128، مسائل علي بن جعفر: 109/ 19، الوسائل: 20/ 291، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست