[مسألة 3: ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و
لا موته]
مسألة
3: ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقلّ كلّ منهما
بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصّت بالآخر، و أيّهما سبق في تزويج المولّى عليه
عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر، و لو زوّج كلّ منهما من
مشهور، بل قد ادّعي الإجماع عليه، و هو القول بالاستقلال و سقوط ولايتهما على
البكر، قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): بل لعلّ الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأساً،
ضرورة تحقّق الظلم في جبر العاقل الكامل على ما يكرهه، و هو يستغيث و لا يغاث، بل
ربّما أدّى ذلك إلى فساد عظيم، و قتل و زنا و هرب إلى الغير، و بذلك مع الأصل تتمّ
دلالة الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل
[1].
بقي
الكلام في أنّه لا إشكال و لا خلاف في سقوط ولايتهما في موردين:
الأوّل:
ما إذا منعا من التزويج ممّن هو كفو لها شرعاً و عرفاً مع ميلها إليه، و الدليل
عليه الإجماع [2] و يدلّ عليه على بعض الاحتمالات قوله
تعالى فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا
تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ[3] بناء على أن لا يكون المراد نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن
يتزوّجن بعد خلأهنّ، و الظاهر أنّه لا حاجة إلى مراجعة الحاكم حتّى يزوّجها حينئذ
الحاكم، لعدم الدليل على الاشتراط.
الثاني:
ما إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتهما إلى التزويج، و
العلّة فيه واضحة كما لا يخفى، و منه يعلم سقوط الولاية بالإضافة إلى ما إذا لم
يكونا في دار الدنيا أصلًا.