responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102

[مسألة 3: ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته‌]

مسألة 3: ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقلّ كلّ منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصّت بالآخر، و أيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر، و لو زوّج كلّ منهما من‌ مشهور، بل قد ادّعي الإجماع عليه، و هو القول بالاستقلال و سقوط ولايتهما على البكر، قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): بل لعلّ الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأساً، ضرورة تحقّق الظلم في جبر العاقل الكامل على ما يكرهه، و هو يستغيث و لا يغاث، بل ربّما أدّى ذلك إلى فساد عظيم، و قتل و زنا و هرب إلى الغير، و بذلك مع الأصل تتمّ دلالة الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل‌ [1].

بقي الكلام في أنّه لا إشكال و لا خلاف في سقوط ولايتهما في موردين:

الأوّل: ما إذا منعا من التزويج ممّن هو كفو لها شرعاً و عرفاً مع ميلها إليه، و الدليل عليه الإجماع‌ [2] و يدلّ عليه على بعض الاحتمالات قوله تعالى‌ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌ [3] بناء على أن لا يكون المراد نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوّجن بعد خلأهنّ، و الظاهر أنّه لا حاجة إلى مراجعة الحاكم حتّى يزوّجها حينئذ الحاكم، لعدم الدليل على الاشتراط.

الثاني: ما إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتهما إلى التزويج، و العلّة فيه واضحة كما لا يخفى، و منه يعلم سقوط الولاية بالإضافة إلى ما إذا لم يكونا في دار الدنيا أصلًا.


[1] جواهر الكلام: 29/ 179.

[2] الخلاف: 4/ 279، شرائع الإسلام: 2/ 277، الحدائق الناضرة: 23/ 232.

[3] سورة البقرة: 2/ 232.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست