responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65

حدوث النقص في المغصوب‌

مسألة 21: لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان- و هو التفاوت بين قيمته صحيحاً و قيمته معيباً- و ردّ المعيوب إلى مالكه، و ليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب و دفع تمام القيمة، و لا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرّاً، و بين ما كان ممّا يسري و يتزايد شيئاً فشيئاً حتّى يتلف المال بالمرّة (1).

(1) 1- كما يثبت على الغاصب ضمان العين المغصوبة في صورة التلف و إن لم يكن التلف مستنداً إليه و بسببه، كذلك لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان و إن لم يكن بسببه، بل حدث عنده و لو ببعض الأسباب السماويّة أو الأرضيّة. و يدلّ عليه- مضافاً إلى أنّ ضمان العيب بعد ثبوت ضمان العين إنّما يكون على وفق القاعدة لا مخالفاً لها- صحيحة أبي ولّاد الطويلة الآتية إن شاء اللَّه تعالى، الواردة في البغل المغصوب، المشتملة على سؤال الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام بقوله:

قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه عليه إلخ‌ [1]. و الرواية تدلّ- مضافاً إلى وجوب الأرش- على مقداره؛ و هو التفاوت بين قيمته صحيحاً، و قيمته معيباً. و قوله عليه السلام: «يوم تردّه عليه» يحتمل أن يكون الظرف متعلّقاً ب «عليك»؛ يعني يجب عليك يوم ردّ العين ردّ مقدار بعنوان الأرش، و يمكن أن يكون الظرف متعلّقاً


[1] تأتي في ص 81- 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست