نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 65
حدوث
النقص في المغصوب
مسألة
21: لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان- و هو
التفاوت بين قيمته صحيحاً و قيمته معيباً- و ردّ المعيوب إلى مالكه، و ليس للمالك
إلزامه بأخذ المعيوب و دفع تمام القيمة، و لا فرق على الظاهر بين ما كان العيب
مستقرّاً، و بين ما كان ممّا يسري و يتزايد شيئاً فشيئاً حتّى يتلف المال بالمرّة
(1).
(1) 1- كما يثبت على الغاصب ضمان العين المغصوبة
في صورة التلف و إن لم يكن التلف مستنداً إليه و بسببه، كذلك لو حدث في المغصوب
نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان و إن لم يكن بسببه، بل حدث عنده و لو ببعض
الأسباب السماويّة أو الأرضيّة. و يدلّ عليه- مضافاً إلى أنّ ضمان العيب بعد ثبوت
ضمان العين إنّما يكون على وفق القاعدة لا مخالفاً لها- صحيحة أبي ولّاد الطويلة
الآتية إن شاء اللَّه تعالى، الواردة في البغل المغصوب، المشتملة على سؤال الراوي
عن أبي عبد اللّه عليه السلام بقوله:
قلت:
فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم
تردّه عليه إلخ [1].
و الرواية تدلّ- مضافاً إلى وجوب الأرش- على مقداره؛ و هو التفاوت بين قيمته
صحيحاً، و قيمته معيباً. و قوله عليه السلام: «يوم تردّه عليه» يحتمل أن يكون
الظرف متعلّقاً ب «عليك»؛ يعني يجب عليك يوم ردّ العين ردّ مقدار بعنوان الأرش، و
يمكن أن يكون الظرف متعلّقاً