نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 367
لقيط
دار الإسلام و دار الكفر
مسألة
3: لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، و كذا لقيط دار الكفر إذا وجد
فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه. و إن كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم، أو
كان و لم يحتمل كونه منه، يحكم بكفره، و فيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن
نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على
الأقوى (1).
(1) 1- ذكر في المتن أنّ لقيط دار الإسلام محكوم
بالإسلام، و كذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يمكن تولّد اللقيط منه، و إن
كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم، أو كان و لم يحتمل كونه منه، فهو محكوم
بالكفر ما دام لم يبلغ. و لا بدّ من بيان المراد من دار الإسلام و دار الفكر. فنقول: قال في محكيّ المبسوط: دار الإسلام
على ثلاثة أضرب: بلد بُني في الإسلام و لم يقربها المشركون، كبغداد و البصرة
فلقيطها يحكم بإسلامه و إن جاز أن يكون لذميّ؛ لأنّ الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه. و الثاني: كان دار كفر فغلب عليها
المسلمون أو أخذوها صلحاً، و أقرّوهم على ما كانوا عليه على أن يؤدّوا الجزية، فإن
وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن فإنّه يحكم بإسلامه؛ لما ذكرناه، و
إن لم يكن هناك مسلم أصلًا حكم بكفره؛ لأنّ الدار دار كفر. و الثالث: دار كانت للمسلمين و غلب
عليها المشركون، مثل طرسوس، فإذا وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن
حكم بإسلامه، و إلّا فلا، قال: و دار الحرب، مثل الروم، فإن وجد فيها لقيط نظرت،
فإن كان هناك أسارى
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 367