responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367

لقيط دار الإسلام و دار الكفر

مسألة 3: لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، و كذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه. و إن كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم، أو كان و لم يحتمل كونه منه، يحكم بكفره، و فيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى (1).

(1) 1- ذكر في المتن أنّ لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، و كذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يمكن تولّد اللقيط منه، و إن كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم، أو كان و لم يحتمل كونه منه، فهو محكوم بالكفر ما دام لم يبلغ. و لا بدّ من بيان المراد من دار الإسلام و دار الفكر. فنقول: قال في محكيّ المبسوط: دار الإسلام على ثلاثة أضرب: بلد بُني في الإسلام و لم يقربها المشركون، كبغداد و البصرة فلقيطها يحكم بإسلامه و إن جاز أن يكون لذميّ؛ لأنّ الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه. و الثاني: كان دار كفر فغلب عليها المسلمون أو أخذوها صلحاً، و أقرّوهم على ما كانوا عليه على أن يؤدّوا الجزية، فإن وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن فإنّه يحكم بإسلامه؛ لما ذكرناه، و إن لم يكن هناك مسلم أصلًا حكم بكفره؛ لأنّ الدار دار كفر. و الثالث: دار كانت للمسلمين و غلب عليها المشركون، مثل طرسوس، فإذا وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن حكم بإسلامه، و إلّا فلا، قال: و دار الحرب، مثل الروم، فإن وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك أسارى‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست