responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

الامور المعتبرة في الملتقط

مسألة 2: يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرّيّة، و كذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام (1).

(1) 1- قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين العامّة و الخاصّة بالنسبة إلى الأوّلين، و كذا الإشكال؛ معلّلًا بقصورهما عن ولاية الالتقاط، و فرّع عليه أنّه لا حكم لالتقاط الصبي و إن كان مميّزاً مراهقاً، و لا المجنون و لو أدواراً حال جنونه‌ [1]. و أمّا الحريّة، فالمشهور [2] اعتبارها، بل في بعض كتب الأجلّة: أنّه ممّا قطع به الأصحاب‌ [3]، و استظهر في محكيّ مجمع البرهان الإجماع على ذلك‌ [4]، بل ربما يعبّر فيه بنفي الريب‌ [5]. و علّله في الشرائع بأنّه مشغول باستيلاء المولى على منافعه‌ [6]، لكنّ البحث فيه في هذه الأزمنة و الأمكنة بلا فائدة لعدم الموضوع. و أمّا الإسلام، فاعتباره في الملتقط فيما إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام كما سيجي‌ء حكمه من هذه الجهة في المسألة الآتية، فالمحكي عن الشيخ قدس سره و جميع من‌


[1] جواهر الكلام 38: 158- 159.

[2] جواهر الكلام 38: 159، و هو خيرة المبسوط 3: 340، و تذكرة الفقهاء 2: 252 (الطبعة الحجريّة)، و تحرير الأحكام 4: 448، و اللمعة الدمشقيّة: 143، و مسالك الأفهام 12: 465، و الروضة البهيّة 7: 71.

[3] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 2: 522.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 10: 398.

[5] جامع المقاصد 6: 106.

[6] شرائع الإسلام 3: 284.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست