نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 365
الامور
المعتبرة في الملتقط
مسألة
2: يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرّيّة، و كذا الإسلام إن
كان اللقيط محكوماً بالإسلام (1).
(1) 1- قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين
العامّة و الخاصّة بالنسبة إلى الأوّلين، و كذا الإشكال؛ معلّلًا بقصورهما عن
ولاية الالتقاط، و فرّع عليه أنّه لا حكم لالتقاط الصبي و إن كان مميّزاً مراهقاً،
و لا المجنون و لو أدواراً حال جنونه [1]. و أمّا الحريّة، فالمشهور
[2] اعتبارها، بل في بعض كتب الأجلّة: أنّه ممّا قطع به الأصحاب [3]، و استظهر في محكيّ مجمع البرهان
الإجماع على ذلك [4]،
بل ربما يعبّر فيه بنفي الريب [5]. و علّله في الشرائع بأنّه مشغول باستيلاء المولى على منافعه [6]، لكنّ البحث فيه في هذه الأزمنة و
الأمكنة بلا فائدة لعدم الموضوع. و أمّا الإسلام، فاعتباره في الملتقط فيما إذا
كان اللقيط محكوماً بالإسلام كما سيجيء حكمه من هذه الجهة في المسألة الآتية،
فالمحكي عن الشيخ قدس سره و جميع من
[2] جواهر الكلام 38: 159، و هو خيرة المبسوط 3:
340، و تذكرة الفقهاء 2: 252 (الطبعة الحجريّة)، و تحرير الأحكام 4: 448، و اللمعة
الدمشقيّة: 143، و مسالك الأفهام 12: 465، و الروضة البهيّة 7: 71.
[3] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 2:
522.