responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

جواز صرف مال اللقيط في إنفاقه‌

مسألة 1: إذا كان للّقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، و مع تعذّرهما و تعذّر عدول المؤمنين، على الأحوط جاز له ذلك بنفسه، و لا ضمان عليه. و إن لم يكن له مال، فإن وجد من ينفق عليه- من حاكم بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها، أو متبرّع- كان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو الإنفاق عليه من ماله، و ليس له حينئذٍ الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه و يساره و إن نوى الرجوع عليه. و إن لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه، و كان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه (1).

(1) 1- إذا كان للّقيط مال زائد على مقدار حاجته من فراش أو غطاء أو غيرهما، يجوز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله؛ لأنّ الحاكم وليّ مثله، و مع تعذّرهما يرجع إلى عدول المؤمنين على الأحوط احتمالًا لثبوت الولاية لهم في هذه الحالة كما لا يبعد، و لا ضمان عليه أصلًا. و إن لم يكن له مال، أو كان قليلًا لا يكتفى به في الإنفاق، فإن وجد من ينفق عليه من حاكم كان بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من الزكاة أو غيرها، أو متبرّع، كان له الاستعانة بهم في إنفاقه، و لا يجوز له الرجوع على اللقيط بعد بلوغه و يساره. و إن لم يكن أمثال ما ذكر تعيّن على الملتقط، فإن قصد التبرّع فلا رجوع له، و إن قصد الرجوع يجوز له، و قد ورد في المسألة بعض الروايات، مثل: رواية حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المنبوذ حرّ، فإن أحبّ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست