responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

و قد فصّل في المتن بأنّه إن توقّف حفظه عليه لو كان في معرض التلف يجب التقاطه و أخذه، و إلّا فيجوز بل يستحبّ. أقول: أمّا الجواز بل الاستحباب، فيدلّ عليه مضافاً إلى ما في كلام المحقّق؛ الروايات‌ [1] الكثيرة الواردة في هذا المجال. و أمّا الوجوب في صورة التوقّف، فيرد عليه- مضافاً إلى إنكار الماتن قدس سره وجوب المقدّمة في بحث مقدّمة الواجب في علم الاصول‌ [2]-: أنّ الواجب في الصورة المذكورة هو عنوان الحفظ لا الالتقاط، و هو مع أنّه أعمّ منه لا يكون على فرض التساوي و الانطباق موجباً لسراية الأمر إليه، كنذر صلاة الليل، الذي لا يجب به إلّا عنوان الوفاء لا صلاة الليل، كما ذكرنا مراراً [3]. و كيف كان، فالمعتبر في اللقيط أن يكون صبيّاً ضائعاً لا كافل له، و لا يستقلّ بنفسه في جلب مصالحه و دفع ما يضرّه و يهلكه؛ من دون فرق بين أن لم يكن مميّزاً و بين أن يكون كذلك؛ لأنّه ربّ مميّز متّصف بوصف اللقيط، كما أنّه لا فرق بين أن يكون منبوذاً مطروحاً في شارع أو مسجد أو نحوهما لأجل العجز عن النفقة، أو خوفاً من التهمة أو غيره، كما أنّه ربما يتّفق أحد الأمرين غالباً في هذه الأزمنة. ثمّ إنّه بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و هو أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ، فلا يجوز لأحد


[1] يراجع وسائل الشيعة 16: 285- 299، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف ب 1- 4.

[2] تهذيب الاصول 1: 395- 400، فصل 4 في مقدّمة الواجب.

[3] سيرى كامل در اصول فقه 5: 117- 120.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست