responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333

و إن كانت بمقدار درهم فما زاد، يكون التكليف بوجوب التعريف متوجّهاً إلى كليهما؛ لأنّهما التقطا الدرهم فما زاد في آنٍ واحد عرفي، من دون فرق بين أن تكون حصّة كلّ منهما على فرض التقسيم أقلّ من الدرهم، و بين غيره، و يجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل؛ بأن يعرّفها أحدهما أربعة أشهر مثلًا، و الآخر بقيّة الشهور حتّى يتمّ الحول، فإن توافقا على أحد الأنحاء الثلاثة، ففي المتن: فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما؛ أي بعد العمل بما توافقا عليه. و إن وقع بينهما التعاسر و التشاحّ، فالحول يوزّع عليهما بالتساوي؛ لعدم الرجحان، و هكذا بالإضافة إلى اجرة التعريف لو كانت عليهما، و بعد ما تمّ الحول فقد عرفت‌ [1] أنّه في لقطة غير الحرم يتخيّر بين امور ثلاثة، و في لقطة الحرم بين أمرين، و عند ذلك يجوز اتّفاقهما على أمر منهما أو منها، و يجوز اختيار أحدهما غير ما يختاره الآخر؛ بأن يختار أحدهما الإبقاء، و الآخر التصدّق بالنصف مثلًا. ثمّ إن تصدّى أحدهما للتعريف الواجب عليه و تركه الآخر؛ إمّا لعصيان أو لعذر، فقد استظهر في المتن عدم جواز تملّك التارك حصّته. و أمّا المتصدّي، فيجوز له تملّك حصّته إن عرّف اللقطة سنة. و منشأ عدم الجواز للأوّل إن كان اشتراك المال و ثبوت الإشاعة، فهو مشترك بينه و بين المتصدّي، فلا بدّ و أن لا يجوز عليه أيضاً، و إن كان عدم وقوع التعريف، فقد تقدّم في صدر المسألة أنّه يجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزّع بينهما.


[1] في ص 310.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست