responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

ضياع اللقطة من الملتقط

مسألة 16: لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل. نعم، لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك، أو الملتقط الأوّل، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده (1).

(1) 1- لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، فتارةً: يعرف الشخص الملتقط الأوّل، و اخرى: لا يعرفه أيضاً، ففي الصورة الاولى: لا يجب عليه التعريف، بل يجب عليه الإيصال إلى الملتقط الأوّل؛ لأنّه الذي صار بالالتقاط مكلّفاً بالتعريف و مخيّراً بعده بين أمرين أو امور ثلاثة كما تقدّم‌ [1]، فكأنّه له حقّ تعلّق بها و لو من هذه الجهة، و في الصورة الثانية يجب عليه التعريف لطلبه المالك، أو الملتقط الأوّل، و أيّاً منهما عثر عليه يجب الدفع إليه. نعم، الظاهر أنّه مع العثور على المالك لا محيص من الدفع إليه، و لا فرق فيما ذكر بين أن يكون ضياع اللقطة من الملتقط قبل تعريفه سنة، أو بعده، ففيما إذا كان بعد السنة أيضاً لا يسقط التعريف عن الشخص الواجد.


[1] في ص 310.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست