نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 314
وجوب
التعريف في الدرهم و ما زاد مطلقاً
مسألة
10: قيل: لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده، و الأقوى
وجوبه مطلقاً و إن كان من نيّته ذلك، أو التصدّق، أو الحفظ لمالكها، أو غير ناوٍ
لشيء أصلًا (1).
(1) 1- هل وجوب التعريف فيما كانت قيمته درهماً
أو أزيد مشروط بما إذا كان من قصده التملّك بعد التعريف، أو يكون مطلقاً شاملًا
لما إذا كان من نيّته التصدّق، أو الحفظ للمالك، أو لم يكن ناوياً لشيء أصلًا؟ قد
قوّى في المتن الثاني، و هو الظاهر من الروايات التي تقدّم بعضها [1]، و لكن نسب إلى مبسوط الشيخ الاشتراط [2]، و ليس له وجه بعد ما عرفت من ظهور
النصوص في الإطلاق، و يؤيّده أنّ التعريف إنّما هو لاحتمال مجيء الصاحب، و لا دخل
للنيّة المذكورة في هذه الجهة أصلًا، كما لا يخفى.