responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277

احتاج النهر المشترك إلى تنقية أو نحوها

مسألة 31: لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق و نحو ذلك، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المئونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر؛ سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر، أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركاً بين المولّى عليهم، و رأى الوليّ المصلحة الملزمة في تعميره مثلًا. و إن لم يقدم إلّا البعض لم يجبر الممتنع، و ليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المئونة ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه و تعهّده ببذل حصّته. نعم، لو كان النهر مشتركاً بين القاصر و غيره، و كان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر، إمّا لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب على وليّ القاصر مراعاةً لمصلحته تشريكه في التعمير، و بذل المئونة من ماله بمقدار حصّته (1).

(1) 1- لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى أحد الامور المذكورة في المتن و مثله، فهنا صورتان: الاولى: إقدام جميع الشركاء على ذلك و توافقهم عليه، ففي هذه الصورة تكون المئونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر؛ نصفاً أو ثلثاً أو سدساً على ما تقدّم‌ [1]، و لا فرق بين أن يكون إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار و لو من حاكم قاهر جائر، أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركاً بين المولّى عليهم لأجل الصغر أو السفه مثلًا، و رأى الوليّ المصلحة اللازمة في التعمير؛ فإنّه يجب عليه هذا العمل لو كان لهم‌


[1] في ص 266- 267.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست