نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 268
و
الثلث و السدس، و لا يكون هناك ما زاد أصلًا؛ لأنّ النسب الثلاثة مجموعها تمام
الماء، و لا وجه لأن تكون ملكيّة الماء تابعة لمقدار الأراضي التي تسقى منه. ففي
المثال المذكور في المتن يكون النهر مشتركاً بين الثلاثة بالتساوي فرضاً، و لكنّ
الأراضي التي تسقى منه يكون لأحدهم ألف جريب، و لآخر جريباً، و لآخر نصف جريب،
فيجوز للأخيرين صرف ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا. و قد ذكر في المتن: بل لو
كان لأحدهما رحىً يدور به، و لم يكن له أرض أصلًا، يساوي مع كلّ من شريكيه في
استحقاق الماء، و لا يوجب الرحى زيادة استحقاق له و لو بهذا المقدار، بل مقدار
الاستحقاق تابع لملكيّة النهر على ما عرفت.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 268