responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

و الثلث و السدس، و لا يكون هناك ما زاد أصلًا؛ لأنّ النسب الثلاثة مجموعها تمام الماء، و لا وجه لأن تكون ملكيّة الماء تابعة لمقدار الأراضي التي تسقى منه. ففي المثال المذكور في المتن يكون النهر مشتركاً بين الثلاثة بالتساوي فرضاً، و لكنّ الأراضي التي تسقى منه يكون لأحدهم ألف جريب، و لآخر جريباً، و لآخر نصف جريب، فيجوز للأخيرين صرف ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا. و قد ذكر في المتن: بل لو كان لأحدهما رحىً يدور به، و لم يكن له أرض أصلًا، يساوي مع كلّ من شريكيه في استحقاق الماء، و لا يوجب الرحى زيادة استحقاق له و لو بهذا المقدار، بل مقدار الاستحقاق تابع لملكيّة النهر على ما عرفت.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست