responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

كون المدارس من المشتركات‌

مسألة 20: و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم، أو الطائفة الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ، كما إذا خصّها بصنف العرب أو العجم، أو طالب العلوم الشرعيّة، أو خصوص الفقه مثلًا، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها معرضاً عنها و إن طالت مدّة السكنى، إلّا إذا اشترط الواقف له مدّة معيّنة، كثلاث سنين مثلًا، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة و إن لم يؤمر به، أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة، كما إذا شرط كونه مشغولًا بالتحصيل أو التدريس، فطرأ عليه العجز لمرض و هرم أو نحو ذلك (1).

(1) 1- من المشتركات المدارس؛ فإنّها على حسب وقفها- كسائر الامور الموقوفة- لا يجوز أوّلًا لغير من وقف عليه السكنى في حجراتها؛ سواء كان الموقوف عليهم مطلق طالب العلم، أو خصوص طائفة من الطلّاب، و سواء كانت الخصوصيّة من جهة العربيّة و العجميّة و غيرهما، أم كانت من جهة العلوم التي يشتغلون بها، كعلم الفقه، أو علم الطبّ و مثلهما، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها معرضاً عنها و إن طالت مدّة السكنى. و قد تأمّل الماتن قدس سره في بعض المسائل السابقة في ثبوت الحقّ في غير المسجد، لكن لا ترجع عبارته في هذه المسألة إلى ثبوت الحقّ؛ لأنّه على تقدير عدمه أيضاً ليس للمزعج خصوصيّة زائدة بالإضافة إلى العين الموقوفة؛ لأنّ المفروض اشتراكه مع السابق في هذه الجهة، و قد استثنى في المتن موردين: أحدهما: ما إذا اشترط الواقف للسكونة في المدرسة مدّة معيّنة، كثلاث سنين‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست