نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 182
كون
الموات بالأصل من الأنفال
مسألة
1: الموات بالأصل و إن كان للإمام عليه السلام، حيث إنّه من الأنفال
كما مرّ في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية
و القيام بعمارته، و يملكه المحيي على الأقوى؛ سواء كان في دار الإسلام أو في دار
الكفر، و سواء كان في أرض الخراج- كأرض العراق- أو في غيرها، و سواء كان المحيي
مسلماً أو كافراً (1).
(1) 1- قد مرّ
[1] في كتاب الخمس و الأنفال من هذا الشرح أنّ الموات بالأصل للإمام
عليه السلام؛ لأنّه من الأنفال، و ذكر المحقّق في الشرائع في هذا البحث أنّ الموات
للإمام عليه السلام لا يملكه أحد و إن أحياه ما لم يأذن له الإمام عليه السلام، و
إذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلماً، و لا يملكه الكافر. و لو قيل:
يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسناً
[2]. و قد تقدّم في كتاب الأنفال
[3] أنّه يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد- سيّما المسلم، و خصوصاً الشيعة-
الإحياء، و يملكه المحيي، من دون فرق بين أن يكون في دار الإسلام، و بين أن يكون
في دار الكفر، و كذا من دون فرق بين الأراضي الخراجيّة التي يتعلّق بها الخمس، و
بين غيرها. و كذا لا فرق بين أن يكون المحيي مسلماً أو كافراً، و مجرّد إباحة مال
الكافر الحربي لا يستلزم عدم كونه مالكاً، كسائر الموارد التي يجوز أخذ ماله مع
بقائه على
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الخمس
و الأنفال: 307.