responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

كون الموات بالأصل من الأنفال‌

مسألة 1: الموات بالأصل و إن كان للإمام عليه السلام، حيث إنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية و القيام بعمارته، و يملكه المحيي على الأقوى؛ سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، و سواء كان في أرض الخراج- كأرض العراق- أو في غيرها، و سواء كان المحيي مسلماً أو كافراً (1).

(1) 1- قد مرّ [1] في كتاب الخمس و الأنفال من هذا الشرح أنّ الموات بالأصل للإمام عليه السلام؛ لأنّه من الأنفال، و ذكر المحقّق في الشرائع في هذا البحث أنّ الموات للإمام عليه السلام لا يملكه أحد و إن أحياه ما لم يأذن له الإمام عليه السلام، و إذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلماً، و لا يملكه الكافر. و لو قيل: يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسناً [2]. و قد تقدّم في كتاب الأنفال‌ [3] أنّه يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد- سيّما المسلم، و خصوصاً الشيعة- الإحياء، و يملكه المحيي، من دون فرق بين أن يكون في دار الإسلام، و بين أن يكون في دار الكفر، و كذا من دون فرق بين الأراضي الخراجيّة التي يتعلّق بها الخمس، و بين غيرها. و كذا لا فرق بين أن يكون المحيي مسلماً أو كافراً، و مجرّد إباحة مال الكافر الحربي لا يستلزم عدم كونه مالكاً، كسائر الموارد التي يجوز أخذ ماله مع بقائه على‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الخمس و الأنفال: 307.

[2] شرائع الإسلام 3: 271.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الخمس و الأنفال: 321- 323.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست