نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 142
جريان
أحكام الغصب في المقبوض بالعقد الفاسد و مثله
مسألة
53: جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في
كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ و إن لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، إلّا في
موارد الأمانات، مالكيّة كانت أو شرعيّة، كما عرفت
[1] التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات
الفاسدة، و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه، كما إذا لبس مداس غيره أو
ثوبه اشتباهاً، أو أخذ شيئاً من سارق عارية باعتقاد أنّه ماله، و غير ذلك ممّا لا
يحصى (1).
(1) 1- جميع ما ذكر من الضمان و خصوصيّاته و
أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ و إن لم ينطبق
عليها عنوان الغصب؛ لما مرّ [2] من أخذ قيد العدوان في مفهوم الغصب و حقيقته و إن احتملنا في المراد
منه احتمالًا آخر، و على أيّ فتجري فيه إلّا في موارد الأمانات، و الظاهر أنّ
الاستثناء في المتن منقطع؛ لأنّ موارد الأمانات ليست من مصاديق جريان اليد على مال
الغير بغير حقّ؛ سواء كانت الأمانة مالكيّة كما في الوديعة و العارية، أو شرعيّة
كما في مورد اللقطة. نعم، ينبغي استثناء مورد التعدّي و التفريط؛ لأنّ الأمين ضامن
مع أحدهما، كما ذكرنا في كتابنا في القواعد الفقهيّة
[3]، فتجري جميع تلك الأحكام في المقبوض بالبيع الفاسد و مثله، و في
موارد الجهل و الاشتباه على ما هو ظاهرهم، خصوصاً في مسألة تعاقب الأيادي
المتقدّمة [4]، ففي الأمثلة المذكورة في المتن تكون
تلك الأحكام ثابتة.