responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

جريان أحكام الغصب في المقبوض بالعقد الفاسد و مثله‌

مسألة 53: جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ و إن لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، إلّا في موارد الأمانات، مالكيّة كانت أو شرعيّة، كما عرفت‌ [1] التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة، و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه، كما إذا لبس مداس غيره أو ثوبه اشتباهاً، أو أخذ شيئاً من سارق عارية باعتقاد أنّه ماله، و غير ذلك ممّا لا يحصى (1).

(1) 1- جميع ما ذكر من الضمان و خصوصيّاته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ و إن لم ينطبق عليها عنوان الغصب؛ لما مرّ [2] من أخذ قيد العدوان في مفهوم الغصب و حقيقته و إن احتملنا في المراد منه احتمالًا آخر، و على أيّ فتجري فيه إلّا في موارد الأمانات، و الظاهر أنّ الاستثناء في المتن منقطع؛ لأنّ موارد الأمانات ليست من مصاديق جريان اليد على مال الغير بغير حقّ؛ سواء كانت الأمانة مالكيّة كما في الوديعة و العارية، أو شرعيّة كما في مورد اللقطة. نعم، ينبغي استثناء مورد التعدّي و التفريط؛ لأنّ الأمين ضامن مع أحدهما، كما ذكرنا في كتابنا في القواعد الفقهيّة [3]، فتجري جميع تلك الأحكام في المقبوض بالبيع الفاسد و مثله، و في موارد الجهل و الاشتباه على ما هو ظاهرهم، خصوصاً في مسألة تعاقب الأيادي المتقدّمة [4]، ففي الأمثلة المذكورة في المتن تكون تلك الأحكام ثابتة.


[1] تحرير الوسيلة 1: 573 مسألة 20.

[2] في ص 7- 12.

[3] القواعد الفقهيّة 1: 36- 38.

[4] في ص 102- 113.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست