نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 130
صبغ
الثوب المغصوب بصبغ مغصوب
مسألة
47: لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب، و كانت للصبغ بعده عين
متموّلة، بقيت كلّ منهما في ملك صاحبه، و حصلت الشركة لو بيعا بين صاحبيهما بنسبة
قيمتهما، و لا غرامة على الغاصب إن لم يرد نقص عليهما، و إن ورد ضمنه لمن ورد عليه
(1).
(1) 1- كان المفروض في المسألة السابقة صبغ
الثوب المغصوب بصبغ يكون للغاصب نفسه، و هنا يكون المفروض صبغ الثوب المذكور بصبغ
يكون مغصوباً أيضاً لا من مالك العين، بل من شخص ثالث، و فرض المتن أنّه إن كانت
للصبغ بعده عين متموّلة، بقيت كلّ منهما في ملك صاحبه، و لو تحقّق بيع الثوب
المصبوغ الكذائي يكون بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما، و لا غرامة على الغاصب مع عدم
ورود نقص عليهما، و إن ورد النقص لهما أو لأحدهما ضمنه لمن ورد عليه؛ لما ذكر [1] من ضمانه أرش النقصان. و ظاهره-
بقرينة التفصيل الذي ذكره في المسألة السابقة- صورة عدم إمكان الإزالة، أو تراضي
المالكين على البقاء، و إلّا ففي صورة إمكان الإزالة و عدم تراضي المالكين على
البقاء، يجب على الغاصب الإزالة و ردّ كلّ عين إلى صاحبها، و مع ورود النقص في هذه
الصورة، ضمن الغاصب لمن ورد عليه؛ لما مرّ
[2]، و على هذه الضابطة فقس الصور المشابهة. و لكن ظاهر المتن- بقرينة
فرض ما إذا كان للصبغ عين متموّلة- حصول الشركة القهريّة بين المالكين: مالك
الثوب، و مالك الصبغ، مع أنّه لا وجه لذلك؛ فإنّ