responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب‌

مسألة 47: لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب، و كانت للصبغ بعده عين متموّلة، بقيت كلّ منهما في ملك صاحبه، و حصلت الشركة لو بيعا بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما، و لا غرامة على الغاصب إن لم يرد نقص عليهما، و إن ورد ضمنه لمن ورد عليه (1).

(1) 1- كان المفروض في المسألة السابقة صبغ الثوب المغصوب بصبغ يكون للغاصب نفسه، و هنا يكون المفروض صبغ الثوب المذكور بصبغ يكون مغصوباً أيضاً لا من مالك العين، بل من شخص ثالث، و فرض المتن أنّه إن كانت للصبغ بعده عين متموّلة، بقيت كلّ منهما في ملك صاحبه، و لو تحقّق بيع الثوب المصبوغ الكذائي يكون بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما، و لا غرامة على الغاصب مع عدم ورود نقص عليهما، و إن ورد النقص لهما أو لأحدهما ضمنه لمن ورد عليه؛ لما ذكر [1] من ضمانه أرش النقصان. و ظاهره- بقرينة التفصيل الذي ذكره في المسألة السابقة- صورة عدم إمكان الإزالة، أو تراضي المالكين على البقاء، و إلّا ففي صورة إمكان الإزالة و عدم تراضي المالكين على البقاء، يجب على الغاصب الإزالة و ردّ كلّ عين إلى صاحبها، و مع ورود النقص في هذه الصورة، ضمن الغاصب لمن ورد عليه؛ لما مرّ [2]، و على هذه الضابطة فقس الصور المشابهة. و لكن ظاهر المتن- بقرينة فرض ما إذا كان للصبغ عين متموّلة- حصول الشركة القهريّة بين المالكين: مالك الثوب، و مالك الصبغ، مع أنّه لا وجه لذلك؛ فإنّ‌


[1] (، 2) في ص 65 و 124.

[2]

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست