responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

[مسألة 29: يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه‌]

مسألة 29: يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً على الأقوى. نعم، حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من بلغه كما يأتي، فإن أوصى به صحّ وقف الوصيّ عنه (1).

[مسألة 30: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى‌]

مسألة 30: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى، و فيما يصحّ منه على مذهبه إقراراً له على مذهبه (2).

(1) أمّا اعتبار ما عدا البلوغ من الأُمور الأُخر في العقود المشتملة على الحقوق الماليّة مطابقةً أو التزاماً كما في باب النكاح الدائم فلا إشكال فيه، إنّما الإشكال في الوصيّة للصبيّ بناءً على صحّتها إذا بلغ عشراً كما سيأتي، من جهة دلالة دليل صحّته على الصبي البالغ عشراً إذا وقف، و عدم دلالته.

و قد فصّل في المتن بين ما إذا صدر الوقف عن الصبي كذلك، فلا دلالة لدليل الصحّة على صحّة وقفه في هذا السنّ أيضاً؛ لعدم الملازمة بين الأمرين، و بين ما إذا كان الصادر عنه الوصيّة بالوقف في ذلك السنّ، فمقتضى إطلاق أدلّة صحّة الوصيّة الشمول للوصيّة بالوقف، و لا دليل على تقييدها، و لا ملازمة بين صحّة الوصيّة بالوقف، و بين نفس الوقف كما هو ظاهر، و لذا فرّع عليه في المتن أنّه إن أوصى بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه.

(2) أمّا عدم اعتبار الإسلام في الواقف فيما يصحّ من المسلم، فلعدم اعتبار قصد القربة في الوقف غير المتمشّى من الكافر على ما مرّ [1]، و أمّا عدم اعتباره فيه فيما


[1] في ص 17.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست