responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

وليّ إذا وقف على المولّى عليه ما كان تحت يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه، بل لا يخلو من وجه (1).

(1) لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان في يده، و كذا كلّ وليّ بالإضافة إلى المولّى عليه إذا وقف هكذا لم يحتج إلى قبض جديد بعد ما كان تحت استيلائه و في يده، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده و قد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذي يلي أمره‌ [1].

و رواية عليّ بن جعفر: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة [2] بناءً على شمول الصدقة أو اختصاصها بالوقف، و كون المراد من الجواز هو المضيّ و اللزوم. و ظاهر الروايتين أنّه يكفي في الجواز و المضيّ مجرّد كون الواقف هو الأب، و الموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلك، لكن في المتن جعل الاحتياط في أن يقصد كون قبضه عنه، بل نفى خلوّه عن الوجه، و الظاهر أنّ المراد أن يقصد كون بقاء الاستيلاء على العين الموقوفة بعنوان المولّى عليه، و إلّا فالقبض و الإقباض حقيقة لا يعقل هنا، لاتّحاد الشخص، و أمّا نفي خلوّه عن الوجه، فلما تقدّم من اعتبار القبض في صحّة الوقف، و لكن يمكن أن يقال بدلالة الروايتين على الاستثناء كما لا يبعد، بل عن كاشف الغطاء: لو نوى الخلاف فالأقوى الجواز [3]، فالظاهر عدم تماميّة الوجه.


[1] الكافي: 7/ 31 ح 7، التهذيب: 9/ 135 ح 569، الاستبصار: 4/ 101 ح 387، و عنها الوسائل: 19/ 178، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 1.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 195 ح 411، و عنه الوسائل: 19/ 236، كتاب الهبات ب 5 ح 5، و بحار الأنوار: 10/ 289.

[3] كشف الغطاء: 4/ 251.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست