responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

[مسألة 59: يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله‌]

مسألة 59: يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً و إن كان الأحوط الأولى للأوّل التجنّب. و أمّا الوصيّ على الأموال، فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به، و طبّقه على مصرفه المعيّن بحيث لم يبق شيئاً لُاجرة الوصيّ، و استلزم أخذها أمّا الزيادة على المال الموصى به، أو النقصان في مقدار المصرف، لم يجز له أن يأخذ الأُجرة لنفسه. و إن عيّن المال و المصرف على نحوٍ قابل للزيادة و النقصان، كان حاله حال متولّي الوقف؛ في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أُجرة مثل عمله، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيّناً من المال في بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد (1).

(1) قد وقع التعرّض في هذه المسألة للفرق بين القيّم على اليتيم و الوصي على الأموال من بعض الجهات، و توضيحه:

أنّه يجوز للقيّم أن يأخذ من مال اليتيم اجرة مثل عمله، من دون فرق بين ما إذا كان غنيّاً أو فقيراً، و ذلك لأنّ عمل المسلم محترم و له أجر فيما إذا كان بأمر من له الأمر، و إن كان الأحوط الأولى للغنيّ غير المحتاج عدم الاستفادة من مال اليتيم الذي جعل أكله ظلماً أكلًا في بطونهم النار في الكتاب العزيز [1]، و هو يدلّ على كمال مراقبة مال اليتيم و لزوم التحفّظ و الاجتناب منه.

و أمّا الوصيّ على الأموال، ففيه تفصيل مرجعه إلى:

أنّه لو عيّن الموصي مقدار المال الموصى به، و لازم تطبيقه على المصرف المعيّن عدم بقاء شي‌ء لُاجرة الوصي، و استلزم أخذ الأُجرة، إمّا الزيادة على المال الموصى‌


[1] سورة النساء: 4/ 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست