نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 187
[مسألة 45: لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى
عمرو» صحّ]
مسألة
45: لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ و يكون وصيّاً بعد موته. و كذا
لو قال: «أوصيت إلى زيد، فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم فهو
وصيّي» فإنّه يصحّ و تنتهي وصاية زيد بحصول ما ذكر (1).
[مسألة 46: لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم
عزله]
مسألة
46: لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم عزله و نصب شخص آخر
يوصي إلى واحد في شيء و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر، و إن شئت قلت:
هما وصيّتان غير متضادّتين؛ لاختلاف المتعلّق، فتأمّل.
(1) كما أنّه يجوز جعل وصيّين أو أزيد في عرض
واحد مع التصريح بالاستقلال، أو ظهور كلامه في ذلك على ما عرفت [1]، يجوز جعلهما بنحو الترتيب، كما إذا
قال: «أوصيت إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو» و لا يتصوّر فيه غير فرض الاستقلال، و
كذا لو كان له ابن صغير، أو ابن كبير فاسق، أو غير مشتغل بالعلوم المعمولة
الحوزويّة، فقال: «أوصيت إلى زيد، فإن كبر ابني و صار رشيداً، أو تاب عن فسقه الذي
ارتكبه، أو صار من المشتغلين بالعلوم الرائجة في الحوزات العلميّة فهو وصيّي» و إن
لم يمت زيد و لم يعرض له شيء فهو صحيح، و تنتهي وصاية زيد مع حصول ما ذكر، و هكذا
الحال بالإضافة إلى غير الابن، كما لو قال: «أوصيت إلى زيد، فإن بلغ عمرو المشتغل
بالعلوم الحوزويّة إلى ما يسمّى اصطلاحاً بالسطوح العالية فهو وصيّي» فإنّه يصحّ
في الجميع، و لا مجال لاحتمال البطلان في بعضها بعد كون الأمر بيد الموصي من
الجهات المختلفة في الكيفيّة و الكمّية على ما عرفت.