responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

[مسألة 45: لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ‌]

مسألة 45: لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ و يكون وصيّاً بعد موته. و كذا لو قال: «أوصيت إلى زيد، فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم فهو وصيّي» فإنّه يصحّ و تنتهي وصاية زيد بحصول ما ذكر (1).

[مسألة 46: لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم عزله‌]

مسألة 46: لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم عزله و نصب شخص آخر يوصي إلى واحد في شي‌ء و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر، و إن شئت قلت: هما وصيّتان غير متضادّتين؛ لاختلاف المتعلّق، فتأمّل.

(1) كما أنّه يجوز جعل وصيّين أو أزيد في عرض واحد مع التصريح بالاستقلال، أو ظهور كلامه في ذلك على ما عرفت‌ [1]، يجوز جعلهما بنحو الترتيب، كما إذا قال: «أوصيت إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو» و لا يتصوّر فيه غير فرض الاستقلال، و كذا لو كان له ابن صغير، أو ابن كبير فاسق، أو غير مشتغل بالعلوم المعمولة الحوزويّة، فقال: «أوصيت إلى زيد، فإن كبر ابني و صار رشيداً، أو تاب عن فسقه الذي ارتكبه، أو صار من المشتغلين بالعلوم الرائجة في الحوزات العلميّة فهو وصيّي» و إن لم يمت زيد و لم يعرض له شي‌ء فهو صحيح، و تنتهي وصاية زيد مع حصول ما ذكر، و هكذا الحال بالإضافة إلى غير الابن، كما لو قال: «أوصيت إلى زيد، فإن بلغ عمرو المشتغل بالعلوم الحوزويّة إلى ما يسمّى اصطلاحاً بالسطوح العالية فهو وصيّي» فإنّه يصحّ في الجميع، و لا مجال لاحتمال البطلان في بعضها بعد كون الأمر بيد الموصي من الجهات المختلفة في الكيفيّة و الكمّية على ما عرفت.


[1] في ص 184.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست