responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

[مسألة 38: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعيّن‌]

مسألة 38: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعيّن، و يقال له: الموصى إليه و الوصي، و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا تصحّ وصاية الصغير، و لا المجنون، و لا الكافر عن المسلم و إن كان ذمّيا قريباً، و هل يشترط فيه العدالة أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني و إن كان الأحوط الأوّل (1).

[مسألة 39: إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً]

مسألة 39: إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه، و ليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً، إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت، فيردّه إلى ما أوصى به، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل‌ (1) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً و لو كان أجنبيّا لإنفاذ وصاياه و إجرائها في الخارج، و يقال له: الموصى إليه، و في العرف العامّ الوصيّ، و يشترط فيه أُمور؛ و هي: البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الوجه فيه: أنّ الفاقد لأحد هذه الأُمور لا يكون ملزماً أو لا يرى نفسه ملزماً و إن كان بحسب الواقع مكلّفاً، كالكافر؛ لاشتراك الكافر مع المسلم في الفروع كالأُصول. نعم، لا دليل على اعتبار العدالة في الوصيّ. و في المتن نفى البُعد عن الاكتفاء بالوثاقة و إن كان الأحوط الأوّل.

و يمكن أن يقال بأنّه لا دليل على اعتبار الوثاقة أيضاً في أخذه وصيّاً و صيرورة الشخص كذلك؛ لأنّه لو أوصى إلى من لم يكن ثقة لا يقدح ذلك في صحّة الوصيّة و إن لم يحصل الاطمئنان للموصي بإجراء وصيّته و تنفيذها لأجل عدم وثاقته.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست