مسألة
4: القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول- كالدار و البستان-
التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه، و في المنقول
الاستيلاء و الاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته؛ كوضعه في حجره مثلا (1).
و
اورد عليهما بأنّ مقتضاهما عدم شرطية القبض أصلا لا كونه شرطا في اللزوم، مع أنّ
ظاهرهم الإجماع على الشرطية، و اختلافهم إنّما هو في أنّه شرط في الصحّة أو
اللزوم، و أيضا الفرق بين الهبة و النحلة خلاف الإجماع، و قد صرّحوا بجواز الهبة
بعد القبض أيضا إلّا في بعض الموارد، كالهبة إلى ذي الرحم [1].
و
العمدة أنّه بعد فرض التعارض لا بدّ من العمل على طبق الطائفة الاولى لموافقتها
للشهرة المحقّقة، و قد تكرّر منّا أنّها أولى المرجّحات.
ثمّ
إنّه استثني صورتين من صور اشتراط القبض:
إحداهما:
ما إذا كان المال الموهوب في يد الموهوب له، فإنّه لا مجال لدعوى اعتبار القبض هنا
و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض؛ لتحقّقه على ما هو المفروض.
ثانيتهما:
ما لو كان الواهب وليّا على الموهوب؛ كالأب للصغير و الجدّ له، و قد وهبه ما في
يده، فإنّه لا معنى لاعتبار القبض هنا بعد كون اللازم قبض الولي و هو حاصل. و من
هنا يظهر أنّه لو كان الواهب غير الوليّ يحتاج إلى قبضه، كما لا يخفى.
1)
لا اختلاف في حقيقة القبض بين المقام و بين سائر العقود، أعمّ ممّا يعتبر فيها
القبض مطلقا، أو في المجلس و غيره.