responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 474

[مسألة 4: القبض في الهبة كالقبض في البيع‌]

مسألة 4: القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول- كالدار و البستان- التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه، و في المنقول الاستيلاء و الاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته؛ كوضعه في حجره مثلا (1).

و اورد عليهما بأنّ مقتضاهما عدم شرطية القبض أصلا لا كونه شرطا في اللزوم، مع أنّ ظاهرهم الإجماع على الشرطية، و اختلافهم إنّما هو في أنّه شرط في الصحّة أو اللزوم، و أيضا الفرق بين الهبة و النحلة خلاف الإجماع، و قد صرّحوا بجواز الهبة بعد القبض أيضا إلّا في بعض الموارد، كالهبة إلى ذي الرحم‌ [1].

و العمدة أنّه بعد فرض التعارض لا بدّ من العمل على طبق الطائفة الاولى لموافقتها للشهرة المحقّقة، و قد تكرّر منّا أنّها أولى المرجّحات.

ثمّ إنّه استثني صورتين من صور اشتراط القبض:

إحداهما: ما إذا كان المال الموهوب في يد الموهوب له، فإنّه لا مجال لدعوى اعتبار القبض هنا و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض؛ لتحقّقه على ما هو المفروض.

ثانيتهما: ما لو كان الواهب وليّا على الموهوب؛ كالأب للصغير و الجدّ له، و قد وهبه ما في يده، فإنّه لا معنى لاعتبار القبض هنا بعد كون اللازم قبض الولي و هو حاصل. و من هنا يظهر أنّه لو كان الواهب غير الوليّ يحتاج إلى قبضه، كما لا يخفى.

1) لا اختلاف في حقيقة القبض بين المقام و بين سائر العقود، أعمّ ممّا يعتبر فيها القبض مطلقا، أو في المجلس و غيره.


[1] انظر ملحقات العروة الوثقى: 2/ 163- 164.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست