responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469

[الهبة]

و هي تمليك عين مجّانا و من غير عوض، و هذا هو المعنى الأعمّ منها. و أمّا المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة، و الأمر سهل، و قد يعبّر عنها بالعطيّة و النحلة؛ و هي عقد يفتقر إلى إيجاب بكلّ لفظ دلّ على المقصود، مثل «وهبتك» أو «ملّكتك» أو «هذا لك» و نحو ذلك، و قبول بما دلّ على الرضا. و لا يعتبر فيه العربيّة، و الأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين و تسلّمها بعنوانها (1).

(1) الهبة التي يعبّر عنها بالعطية و النحلة عبارة عن تمليك عين مجّانا و بلا عوض، و هذا هو المعنى الأعمّ منها الشامل للصدقة التي يعتبر فيها قصد القربة، و لغيرها من أخواتها التي يعتبر في كلّ واحدة منها خصوصية زائدة. و أمّا إضافة التمليك إلى العين، فسيأتي في المسألة الثانية إن شاء اللّه تعالى أنّ تمليك المنافع لا يعدّ هبة، بل لا تصحّ بهذا العنوان، بل لا بدّ من الصلح و نحوه. و هي عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول، و يكفي في كلّ منهما ما يدلّ على المقصود و لو كان بغير العربية، بل لا يحتاج إلى اللفظ، و يجزئ فيها المعاطاة بتسليم العين بعنوان الهبة و تسلّمها كذلك.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست