القول
في الكفالة و هي التعهّد و الالتزام لشخص بإحضار نفس له عليها حقّ؛ و هي عقد واقع
بين الكفيل و المكفول له؛ و هو صاحب الحقّ، و الإيجاب من الأوّل، و يكفي فيه كلّ
لفظ دالّ على المقصود، نحو «كفلت لك نفس فلان»، أو «أنا كفيل لك بإحضاره» و نحو
ذلك، و القبول من الثاني ممّا دلّ على الرضا بذلك (1).
[مسألة 1: يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و
الاختيار و التمكّن من الإحضار]
مسألة
1: يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار، و لا يشترط
في المكفول له البلوغ و العقل، فيصحّ الكفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ
(2).
خارجيّ،
فالدّين باق على ذمّة المحيل من دون انتقال.
(1) الكفالة عبارة عن التعهّد و الالتزام للدائن
بإحضار نفس له عليها حقّ حتّى يمكن له قضاء دينه منه و الوصول إلى الحقّ الذي
عليه، و يعبّر عن صاحب الحقّ بالمكفول له، و عن الملتزم بالإحضار الكفيل. و هي عقد
و إنشاء واقع بينهما، غاية الأمر أنّ الإيجاب من المتعهّد بالإحضار، و القبول من
صاحب الحقّ، و لا مدخلية للفظ خاصّ و صيغة مخصوصة لهذا العقد، بل يكفي في الإيجاب
كلّ لفظ دالّ على المقصود؛ نحو «كفلت لك نفس فلان»، أو «أنا كفيل لك بإحضاره» أو
نحو ذلك، و في القبول ما يدلّ على الرضا بذلك أيّ لفظ كان، و لا مدخلية لرضا
المكفول و موافقته لذلك، كما في المثال على ما مرّ من اعتبار قوله.
(2) يشترط في الكفيل ما اشترطناه في المحيل من
البلوغ و العقل و الاختيار و أمر زائد على ما ذكر؛ و هو التمكّن من الإحضار و
القدرة عليه؛ لأنّه الغرض من الكفالة، و أمّا المكفول له فلا يعتبر فيه البلوغ و
العقل و إن كان طرفا للعقد قطعا،