[مسألة 1: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له
أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا]
مسألة
1: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، و في
خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس (1).
[مسألة 2: يشترط في صحّة الضمان امور]
مسألة
2: يشترط في صحّة الضمان امور:
منها:
التنجيز على الأحوط، فلو علّق على أمر- كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي، أو أنا
ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا- بطل (2).
المضمون
عنه إلى الضامن، فمن الممكن أن لا تكون ذمّة الضامن معتبرة عند المضمون له بوجه، و
عدم الاعتبار و إن كان قد يفرض بالإضافة إلى ذمّة المضمون عنه أيضا، إلّا أنّ
الفرق أنّ الدّين الثابت قد يكون بسبب غير اختياري كالإتلاف، و الضمان أمر اختياري
متقوّم بالعقد.
(1) أمّا اعتبار البلوغ و العقل و الرشد و
الاختيار في كلّ من الضامن و المضمون له، فلأنّ الضمان من التصرّفات الماليّة، و
الفاقد لبعض هذه الأوصاف إمّا أن يكون ممنوعا من تلك التصرّفات مطلقا، أو مع عدم
إذن الوليّ و إجازته، و أمّا اعتبار أن لا يكون المضمون له محجورا عليه لفلس،
فلأنّه حيث يكون الضمان عندنا كما عرفت نقل ذمّة إلى ذمّة اخرى، و انتقال الدّين
عن عهدة المضمون عنه إلى الضامن، فإذا كان المضمون له محجورا عليه لأجل الفلس،
يكون ذلك بمنزلة التصرّف في حقّ الغرماء، و من الممكن عدم رضا بعضهم بكون الضامن
هو المديون؛ لأجل عدم اعتبار ذمّته، أو لبعض الجهات الاخر.
(2) يشترط في صحّة الضمان امور:
منها:
التنجيز على الأحوط الوجوبي، و الدليل على اعتباره- مضافا إلى أدلّة