responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359

[مسألة 1: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا]

مسألة 1: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، و في خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس (1).

[مسألة 2: يشترط في صحّة الضمان امور]

مسألة 2: يشترط في صحّة الضمان امور:

منها: التنجيز على الأحوط، فلو علّق على أمر- كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا- بطل (2).

المضمون عنه إلى الضامن، فمن الممكن أن لا تكون ذمّة الضامن معتبرة عند المضمون له بوجه، و عدم الاعتبار و إن كان قد يفرض بالإضافة إلى ذمّة المضمون عنه أيضا، إلّا أنّ الفرق أنّ الدّين الثابت قد يكون بسبب غير اختياري كالإتلاف، و الضمان أمر اختياري متقوّم بالعقد.

(1) أمّا اعتبار البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار في كلّ من الضامن و المضمون له، فلأنّ الضمان من التصرّفات الماليّة، و الفاقد لبعض هذه الأوصاف إمّا أن يكون ممنوعا من تلك التصرّفات مطلقا، أو مع عدم إذن الوليّ و إجازته، و أمّا اعتبار أن لا يكون المضمون له محجورا عليه لفلس، فلأنّه حيث يكون الضمان عندنا كما عرفت نقل ذمّة إلى ذمّة اخرى، و انتقال الدّين عن عهدة المضمون عنه إلى الضامن، فإذا كان المضمون له محجورا عليه لأجل الفلس، يكون ذلك بمنزلة التصرّف في حقّ الغرماء، و من الممكن عدم رضا بعضهم بكون الضامن هو المديون؛ لأجل عدم اعتبار ذمّته، أو لبعض الجهات الاخر.

(2) يشترط في صحّة الضمان امور:

منها: التنجيز على الأحوط الوجوبي، و الدليل على اعتباره- مضافا إلى أدلّة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست