[مسألة 11: لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه
يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد]
مسألة
11: لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله
بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد، و إلّا ففي كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو
بعده. و أمّا غيره فإن ادّعى حصول الرشد له و احتمله الوليّ يجب اختباره، و إن لم
يدّع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال إشكال، لا يخلو عدمه من قوّة (1).
كالمعاملات
اللائقة بحاله، و يحوّل إليه مباشرة الإنفاق في مصالحه و مصالح الولي فيمن يناسبه
ذلك، فإن آنس منه الرشد؛ بأن رأى منه المداقّة و المكايسة، و التحفّظ عن المغابنة
في المعاملة، و ملاحظة عدم تحقّق الإسراف في الإنفاق، و على الجملة جريه مجرى
العقلاء و سيره في مسيرهم في هذه الامور، دفع إليه ماله و إلّا فلا.
و
هكذا في السفيهة بالإضافة إلى ما يرتبط بالنساء العاقلات من إدارة بعض مصالح
البيت، و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستئجار للخياطة أو الغزل و النساجة،
و معاملة الحليّ المعمولة عندهم، فإن آنس منها الرشد في ذلك بعدم خروجها عن مجرى
العقلاء دفع إليها مالها لتفعل فيه ما تشاء، و إلّا فلا.
(1) لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب
عليه اختباره قبله، فإن آنس منه الرشد دفع إليه ماله بمجرّد البلوغ؛ لئلّا يلزم
الفصل بين دفع المال و بين البلوغ مع إيناس الرشد، و ظاهر الآية الشريفة [1] الملازمة بين الأمرين، و إن لم يحتمل
الرشد قبل البلوغ ففي كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده يجب عليه
الاختبار ليدفع المال إليه في صورة إيناس الرشد، هذا بالإضافة إلى الصبيّ.
و
أمّا بالإضافة إلى السفيه، فإن ادّعى حصول الرشد له و احتمل الوليّ صدقه