responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

..........

ظاهر الأخير [1] و نكاح المسالك‌ [2] أنّه لا خلاف فيه، بل ربما استظهر من بعض مواضع التذكرة الإجماع عليه‌ [3] و إن كان المحكي عنها فيه أيضا عكس ذلك‌ [4].

و كيف كان، ففي أصل المسألة إذا لم يكن الأب و كذا الجدّ للأب بموجودين فيكون المرجع هو القيّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصى أحدهما بالنظارة في أمره و اختيار مصالحه، و مع انتفاء القيّم و الوصي تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، و أمّا الامّ و الجدّ للامّ و الأخ و العمّ و الخال و سائر الأقارب فلا تكون ولاية لهم على الطفل و ماله بوجه، بل إنّما هي للحاكم الشرعي، و على تقدير عدمه تكون الولاية لعدول المؤمنين على ما قرّر من ثبوت ولايتهم في الامور الحسبيّة، و من المستبعد جدّا أن يكون المؤمن من دون وصف العدالة المانعة عن الاجتراء على ماله من دون رعاية المصلحة ذا ولاية و له حقّ التصرّف، بل ربما يرشد إلى اعتبار العدالة صحيحة ابن بزيع:

قال: إنّ رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله، و كان رجلا خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ و لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته، و كان قيامه بها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج.

قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد، و خلّف جواري فيقيّم القاضي رجلا منّا لبيعهنّ أو


[1] مجمع الفائدة و البرهان: 9/ 231.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 144 و 146- 147.

[3] تذكرة الفقهاء: 2/ 592 (ط الحجري).

[4] انظر تذكرة الفقهاء: 2/ 586 (ط الحجري) و الحاكي هو صاحب الرياض في ج 10/ 94.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست