ظاهر
الأخير [1] و نكاح المسالك [2] أنّه لا خلاف فيه، بل ربما استظهر من
بعض مواضع التذكرة الإجماع عليه [3] و إن كان المحكي عنها فيه أيضا عكس ذلك
[4].
و
كيف كان، ففي أصل المسألة إذا لم يكن الأب و كذا الجدّ للأب بموجودين فيكون المرجع
هو القيّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصى أحدهما بالنظارة في أمره و اختيار مصالحه، و
مع انتفاء القيّم و الوصي تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، و أمّا الامّ و الجدّ
للامّ و الأخ و العمّ و الخال و سائر الأقارب فلا تكون ولاية لهم على الطفل و ماله
بوجه، بل إنّما هي للحاكم الشرعي، و على تقدير عدمه تكون الولاية لعدول المؤمنين
على ما قرّر من ثبوت ولايتهم في الامور الحسبيّة، و من المستبعد جدّا أن يكون
المؤمن من دون وصف العدالة المانعة عن الاجتراء على ماله من دون رعاية المصلحة ذا
ولاية و له حقّ التصرّف، بل ربما يرشد إلى اعتبار العدالة صحيحة ابن بزيع:
قال:
إنّ رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن
سالم القيّم بماله، و كان رجلا خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد
المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ و لم يكن الميّت صيّر إليه
وصيّته، و كان قيامه بها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج.
قال
محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا
فلا يوصي إلى أحد، و خلّف جواري فيقيّم القاضي رجلا منّا لبيعهنّ أو