و
هو في الأصل: بمعنى المنع، و شرعا: كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرّف في ماله
بسبب من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة؛ و هي الصغر، و السفه، و
الفلس، و مرض الموت (1).
(1) الحجر لغة بمعنى المنع، و الظاهر أنّ إطلاق
الحجر و الحجارة على الحجر من هذا القبيل؛ لأنّ صلابته تمنع عن النفوذ فيه، و شرعا
عبارة عن كون إنسان ممنوعا عن التصرّف في ماله أو ما يتعلّق به، كالذمّة و الشراء
نسيئة بسبب من الأسباب، و هي كثيرة قد تعرّض الماتن قدّس سرّه لأربعة منها لكونها
العمدة؛ و هي الصغر و السفه، و الفلس، و مرض الموت.
ثمّ
إنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد كتاب الرهن كتاب المفلّس ثمّ اتبعه بكتاب الحجر [1]، مع أنّ الفلس كما عرفت أحد أسباب
الحجر في عرض الأسباب الاخر، و لعلّ جعله كتابا مستقلّا إنّما هو لأجل كثرة مسائله
و فروعه دون الأسباب الاخر.