responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271

[تعريف الحجر]

و هو في الأصل: بمعنى المنع، و شرعا: كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة؛ و هي الصغر، و السفه، و الفلس، و مرض الموت (1).

(1) الحجر لغة بمعنى المنع، و الظاهر أنّ إطلاق الحجر و الحجارة على الحجر من هذا القبيل؛ لأنّ صلابته تمنع عن النفوذ فيه، و شرعا عبارة عن كون إنسان ممنوعا عن التصرّف في ماله أو ما يتعلّق به، كالذمّة و الشراء نسيئة بسبب من الأسباب، و هي كثيرة قد تعرّض الماتن قدّس سرّه لأربعة منها لكونها العمدة؛ و هي الصغر و السفه، و الفلس، و مرض الموت.

ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد كتاب الرهن كتاب المفلّس ثمّ اتبعه بكتاب الحجر [1]، مع أنّ الفلس كما عرفت أحد أسباب الحجر في عرض الأسباب الاخر، و لعلّ جعله كتابا مستقلّا إنّما هو لأجل كثرة مسائله و فروعه دون الأسباب الاخر.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 89- 97.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست