responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 8

تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك‌ [1] .. كما أنّه ربما يستعمل في كلمات الفقهاء رضي اللَّه عنهم أيضاً بهذا المعنى كما في عبارة المتن، لكن الرواية غير ثابتة، و على تقدير الثبوت لا تكون كاشفة عن كونه بحسب اللغة كذلك؛ لأنّه ربما يرى في الروايات ألفاظ مستعملة على غير ما هو المذكور في اللغة، مثل استعمال الإجناب متعدّياً مع أنّه في اللغة لازم.

و استفادة صحّة استعمال الإجارة بمعنى الإيجار من كلمة «الأجير» التي يتداول استعمالها نظراً إلى كون المراد به هو من آجر نفسه للغير، أو من قوله تعالى حكاية عن قصّة موسى عليه السلام‌ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ‌ .. [2] نظراً إلى كون المراد به هو أخذه أجيراً و استئجاره لتلك المدّة، ممنوعة، فإنّه ليس المراد بالأجير من آجر نفسه، بل من خدم بعوض، و كذلك معنى الآية الشريفة، فلا يستفاد منهما كون الإجارة بمعنى الإيجار.

نعم، لا ينبغي الإشكال، في أنّ الاستعمال العرفي مساعد لذلك، و لكنّه لا ينتج فيما يهمّنا من التمسّك بالإطلاق على فرض وجوده إلّا بعد ثبوت كون الاستعمال العرفي في زمان صدور الإطلاق أيضاً كذلك، و لا سبيل لنا إلى إثباته بعد عدم مساعدة اللغة.

فانقدح أنّه على فرض وجود الإطلاق و كون المستعمل لفظ الإجارة لا مجال للتمسّك به أصلًا، فتدبّر.

و أمّا الثاني: أي الإجارة بمعناها الاصطلاحي فقد عرّف بتعاريف مختلفة


[1] تحف العقول: 333، وسائل الشيعة: 17/ 85، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

[2] سورة القصص 28: 27.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست