responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 635

حصول آفة مفسدة للزراعة

مسألة 46: لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة و لا يوجب ذلك نقصاً في الأُجرة. نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من الأُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا صحّ و لزم الوفاء به (1).

استيلائه عليها من دون إيداع، و أمّا التعليل في الروايتين الأخيرتين فهو ظاهر في أنّه لم يأخذ الأُجرة على حفظ الثياب حتّى يكون مكلّفاً بالحفظ بمقتضى وجوب العمل على طبق الإجارة، بل يكون من هذه الجهة أمين لا يضمن، فاستئجاره و إعطاء الأُجرة إنّما هو لنفس الدخول في الحمّام و الاستفادة من مائه، فلا وجه لضمانه. حصول آفة مفسدة للزراعة (1) أمّا عدم بطلان الإجارة فإنّه لا موجب له بعد تحقّق الشرائط المعتبرة في صحّة الإجارة بأجمعها كما هو المفروض، و أمّا عدم كون ذلك موجباً للنقص في الأُجرة فلعدم كون المنفعة التي بذل المال بإزائها متبعّضة؛ لأنّ المفروض حصول آفة سماوية مفسدة للحاصل غير مرتبطة بالعين و منفعتها، فلا موجب لنقص الأُجرة.

و أمّا صحّة اشتراط الإبراء فلأنّه من الشروط الجائزة، و لا يجري فيه المناقشة في صحّة شرط النتيجة على تقدير تماميتها؛ لأنّه من شرط الفعل؛ لأنّ الفرض تعلّقه بالإبراء و لا يقدح فيها التعليق؛ لعدم معلومية حصول النقص، و الإبراء إنّما هو على تقدير حصوله لمنع قدح التعليق في باب الشروط، كما أنّه لا يقدح فيها الجهالة في الفرض الأوّل، و هو ما إذا كان الشرط الإبراء بمقدار ما نقص، و كذا في الفرضين الآخرين بناءً على كون الضمير راجعاً إلى مقدار ما نقص كما هو الظاهر لا إلى‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست