responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 631

إنساناً فمات أو انكسر منه شي‌ء فهو ضامن‌ [1]. و ربما يتأمّل في شمولها للفرض، فتأمّل.

و لكنّ الظاهر أنّ القاعدة بنفسها كافية في الحكم بالضمان في المقام، فلا وجه لما حكي عن كشف اللثام من عدم الضمان إلّا مع التفريط، أو كونها عارية مضمونة [2] لجريان القاعدة مع انتفاء الأمرين أيضاً، كما عرفت.

ثمّ إنّه ذكر في «المستمسك»: أنّه إذا كانت سلسلة أسباب بعضها اختياري و بعضها غير اختياري نسب الفعل إلى الفاعل المختار، كما لو عمد إلى نائم فنخسه فانقلب على إناء ثالث فكسره نسب الكسر إلى الناخس. أمّا لو كانت كلّها غير اختيارية نسب الفعل إلى المباشر، كما لو انقلب النائم على نائم آخر فانقلب الثاني على إناء فكسره نسب الفعل إلى الثاني. و لو كانت كلّها اختيارية، كما لو ضرب زيد عمراً فغضب عمرو و كسر إناء بكر نسب الكسر إلى عمرو، و من ذلك تعرف أنّ الاختيار ليس شرطاً في صحّة النسبة إلّا إذا كان موجوداً في سلسلة العلل، فإنّه يستند الفعل إلى السبب الاختياري لا غير [3].

و منه يعرف الوجه في عدم الضمان في الفرض الثاني إلّا إذا كان صاحب الدابّة هو السبب، فإنّه مع عدم التسبّب لا وجه لضمان صاحبها؛ لعدم استناد التلف إليه بوجه؛ لأنّ السبب هو العثور و هو لا يكون مستنداً إليه. نعم، إذا كان منشؤه الضرب أو السوق في المزلق أو نحوها يتحقّق الاستناد و يتبعه الضمان، كما هو ظاهر.


[1] التهذيب: 7/ 222 ح 973، وسائل الشيعة: 19/ 152، كتاب الإجارة ب 30 ح 11.

[2] كشف اللثام: 2/ 483.

[3] مستمسك العروة الوثقى: 12/ 81 82.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست