responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 628

الضمان بمقتضى القاعدة و النصوص، فالتفضّل و التطوّل لا ينافي الضمان.

ثمّ إنّ مقتضى قاعدة الجمع بين الروايات المتعارضة في مثل المقام و إن كان هو التصرّف في المطلقات منها، و الحمل على الرواية المفصّلة التي يكون مقتضاها في المقام ثبوت الضمان مع التهمة و عدم كونه مأموناً، و عدمه مع كونه كذلك. و عليه فيصير مفاد الروايات مخالفاً للقاعدة المقتضية لعدم الضمان، نظراً إلى ثبوت الأمانة، حيث إنّ مفادها التفصيل و مقتضى القاعدة الإطلاق، إلّا أنّ الظاهر أنّ الروايات الدالّة على الضمان خارجة عن محلّ البحث؛ لأنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق التلف في يد الصائغ و القصّار و مثلهما، و الدليل عليه مضافاً إلى التعليل بكون تضمين أمير المؤمنين عليه السلام إنّما هو لأجل الاحتياط على الناس و على أمتعتهم ذيل رواية السكوني الدالّ على أنّه لم يكن يضمّن من الغرق و الحرق و الشي‌ء الغالب، فإنّ مقتضاه أنّه مع العلم بثبوت التلف و استناده إلى أمر آخر دون مثل الصائغ لم يكن هناك تضمين أصلًا، فالتضمين الثابت في الصدر إنّما هو في مورد الشكّ في تحقّق التلف، أو الشكّ في الاستناد إلى العامل و احتمال كونه هو المتلف.

و من هذا يظهر أنّ مورد الرواية المفصّلة أيضاً إنّما هو خصوص صورة الشكّ، و يؤيّده بل يدلّ عليه أنّ نفس هذا التفصيل لا يلائم إلّا مع هذه الصورة، فإنّ الاتّهام و عدمه لا يرتبط إلّا بما إذا كان هنا شكّ، و إلّا فمع العلم بثبوت التلف و عدم الاستناد إلى العامل لا يكون فرق بين المتّهم و غيره و التعبير في رواية الصفّار بضياع الثوب لا دلالة فيه على كون الضياع الذي هو أمر غير اختياريّ امرأً مسلّماً حتّى ينافي ما ذكرنا، فتدبّر.

فالإنصاف أنّ الروايات الدالّة على عدم الضمان محكّمة في المقام، و قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة أيضاً ذلك. نعم، يبقى على غيرها من الروايات المفصّلة أو الدالّة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست