ما
مرّ من اختلافهم في بيانها إطلاقاً و تقييداً، ضرورة أنّه لو كانت قاعدة شرعيّة لم
يكن مجال لتقييدها من دون دليل عليه كما هو واضح، و لعلّ هذا هو السرّ في عدم
تعرّض المحقّق الأصفهاني لهذه القاعدة أصلًا. [انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب
الإجارة الثاني].
المقام
الثاني: فيما يعتبر في المنفعة، و هي أُمور متعدّدة أيضاً:
الأوّل: كونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها و لا
الدابّة و السفينة لحملها، و لا الجارية المغنّية للتغنّي و نحو ذلك.
و
قد صرّح المحقّق قدس سره في الشرائع [1] بأنّه مع عدم وجود هذا الشرط لا تنعقد الإجارة، و عليه فهو من
الشرائط المعتبرة في أصل الصحّة و الانعقاد، فما في شرح المحقّق الرشتي قدس سره
عليه من تعليل عدم الانعقاد: بأنّ المحرّم غير مملوك للمؤجر، و من شرائط الإجارة
ملكيّة المنفعة و وجودها، و أنّه كان على المصنّف ذكرهما أوّلًا [2]، يمكن الإيراد عليه بأنّ اعتبار كون
المؤجر مالكاً للمنفعة إنّما هو في لزوم العقد لا في أصل الصحّة و الانعقاد؛ لعدم
كون المعاملات الفضولية باطلة عنده من رأس، بل موقوفة على الإجازة، و عليه فاعتبار
الإباحة يغاير اعتبار ملكيّة المؤجر، إلّا أن يقال إنّ مراده من ذلك عدم كون
المنفعة المحرّمة مملوكة أصلًا، لا للمؤجر و لا لغيره، و ذكر المؤجر ليس لأجل تخصيص
عدم المملوكية به، ضرورة أنّه إذا لم تكن المنفعة المحرمة مملوكة لمالك العين فكيف
يمكن أن تكون مملوكة لغيره، و من المعلوم أنّ اعتبار أصل ملكيّة المنفعة إنّما هو
في الانعقاد