responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

التي هي الموضوع لهذا الحكم، و بين ما هو خارج عنه، ففي الحقيقة يرجع الكلام إلى أنّ الأموال تكون على قسمين: قسم تثبت له الحرمة؛ و هو ما يكون متعلّقاً بالمؤمن، و قسم خارج عن موضوع هذا الحكم؛ و هو ما يكون مضافاً إلى غيره، فالأثر المترتّب على الإضافة إنّما هو تشخيص الموضوع عن غيره، و لا دلالة فيها على أنّ الموضوع هو المضاف بما هو مضاف، و عليه فلا حاجة إلى التجشّم الذي ارتكبه من أنّ أخذ المال في الموضوع مع كون الحكم دائراً مدار الملكيّة و هي أعمّ من المالية إنّما هو باعتبار غلبة كون المضاف مالًا، فتأمّل جيّداً.

و عمّا أورده ثانياً بأنّه على فرض تسليم كون عمل الحرّ مالًا لا مجال لإخراجه عن هذه القاعدة؛ لأنّ المصحح لدخوله فيها هي صحّة إضافة المال إلى المؤمن و المفروض ثبوتها، و دعوى أنّ الظاهر كون الإضافة إضافة ملكيّة أو حقّيّة مدفوعة بخروجها عن الشاهد، بل اللّازم مجرّد صحّة الإضافة التي لا محيص عنها على تقدير كون العمل مالًا و العامل مؤمناً، كما هو غير خفيّ.

و أمّا ما أورده ثالثاً، فالظاهر تماميّته إلّا أنّه ليس إشكالًا على القاعدة؛ بل على الاستناد إليها لجميع فروض المسألة كما هو ظاهر. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالقاعدة من الوجه الأوّل، الذي مرجعه إلى كون مدلولها مجرّد حكم تكليفي.

و أمّا الوجه الثاني: فهو أنّه يمكن أن يقال بكون المراد من الحرمة في الرواية هي الحرمة الوضعيّة، أو الأعمّ منها و من التكليفية، بقرينة أنّ المنسبق إلى الأذهان من هذه العبارة هي الحرمة الوضعيّة أو الأعمّ، و حينئذٍ لا مانع عن الاستدلال بها للمقام لو لم يناقش فيها بأنّها لا تكون إلّا بصدد أصل التشريع، و لا دلالة لها على الإطلاق، أو بأنّها في مقام إفادة مرتبة الحرمة و أنّها هي مرتبة حرمة الدم، فلا بدّ حينئذٍ من إحراز أصل الحرمة مع قطع النظر عن القاعدة حتّى‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست