responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

تبعه أو يعمّ جميع الصور؟

و كذلك لا بدّ من النظر في أنّه في صورة عدم ذكر الأُجرة في العقد أو اشتراط عدمها التي قال الشهيدان فيها بعدم ثبوت اجرة المثل، هل فرق بين إجارة الأعيان و الإجارة على الأعمال كما حكي عن جامع المقاصد، حيث قال: و هذا صحيح في العمل، أمّا مثل سكنى الدار التي يستوفيها المستأجر بنفسه، فإنّ اشتراط عدم العوض إنّما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمّنه من التراضي، فحقّه وجوب اجرة المثل، و مثله ما لو باعه على أن لا ثمن عليه، و لو اشترط في العقد عدم الأُجرة على العمل فعمل فلا شي‌ء؛ لتبرّعه بعمله‌ [1] أو أنّه لا فرق بينهما؟ كما عليه صاحب المسالك‌ [2] و أجاب عن جامع المقاصد، و صرّح به المتن أيضاً.

ثمّ إنّ الحكم بالبطلان في صورة اشتراط عدم الأُجرة إنّما يصحّ فيما إذا كان المشروط عدم ثبوت الأُجرة رأساً، و أمّا لو كان المشروط عدم استحقاق المؤجر لمطالبتها، الراجع إلى سقوطها بعد ثبوتها فلا مجال لدعوى البطلان كما مرّ سابقاً [3]، كما أنّ الحكم بعدم ثبوت اجرة المثل في هذه الصورة إنّما هو فيما إذا كان المشروط عدم الأُجرة رأساً أعمّ من اجرة المثل، و أمّا لو كان المشروط عدم ثبوت خصوص الأُجرة المسمّاة، فلا وجه لدعوى عدم ثبوت أُجرة المثل، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الحكم في أصل المسألة بوجوب اجرة المثل ليس مجرّد حكم تكليفي محض، بل هو حكم ناشئ من الحكم الوضعي، و هو ضمان المنفعة تماماً أو بعضاً،


[1] جامع المقاصد: 7/ 120 121.

[2] مسالك الأفهام: 5/ 184.

[3] في ص 109 111.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست