responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234

البيع كخياري الغبن و العيب يجري في الإجارة، من دون فرق بين ما لا يكون له دليل خاصّ أصلًا كخيار الغبن، و بين ما كان له دليل خاص أيضاً كخيار العيب. غاية الأمر أنّه لا يثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة، كالتخيير بين الردّ و الأرش فيه، و اشتراط عدم إقباض المبيع و كون الخيار محدوداً بثلاثة أيّام في خيار التأخير، و ذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لا يجري في غير البيع.

نعم، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما و الأحكام الخاصّة بهما، و الظاهر أنّه لا مانع من ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ و الأرش على تقدير العيب، و كذا اشتراط كون الخيار محدوداً بالثلاثة و مقيّداً بما لم يقبض المبيع، كما هو واضح.

و كيف كان، فجريان خيار الغبن في الإجارة بالإضافة إلى المؤجر أو المستأجر ممّا لا إشكال فيه، و كذا في سقوطه عند شرط السقوط كما في البيع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست