responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

لذلك مع فرض ثبوت الملكيّة المرسلة لكلّ بطن.

و كذلك حكمه و حكمهم بعدم البطلان‌ [1] فيما إذا آجرها المتولّي إنّما هو لأجل كون الولاية الثابتة له بجعل الواقف بالنحو المتعارف ولاية مطلقة غير موقتة، و إلّا فلو فرض محدودية الولاية و نحوها فلا مجال لذلك، كما يظهر من الإيضاح حيث ذكر أنّ استحقاق النظر إنّما هو كاستحقاق المنافع‌ [2]، و على ما ذكرنا لا يكون نزاع في المقام، بل النزاع إنّما هو في أمر آخر و هو محدودية الولاية و عدمها. و ممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو آجر الأب أو الجدّ أو الحاكم مال الصغير أو المجنون، فإنّ بقاء صحّة الإجارة في جميع الموارد يدور مدار محدودية السلطنة المجعولة للمؤجر من قبل الشارع و عدمها.

و أمّا الوكيل فعلى ما اخترناه من بقاء الصحّة بالموت فلا يوجب موته البطلان، سواء كان على نحو يكون هو المؤجر حقيقة بمعنى صدقه عليه كذلك، أو لم يكن على هذا النحو، كما أنّه في الصورتين لا تبطل الإجارة بموت الموكّل، و الوجه في الجميع واضح، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

المقام الثاني: في إجارة النفس، و قد ذكر في الجواهر أنّ مع موت الأجير الخاصّ تنفسخ الإجارة، و قد فسّره بأنّ المراد به هو من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملًا مخصوصاً، لا من استؤجر للعمل و اشترط عليه المباشرة، فإنّه مع موته لا تنفسخ الإجارة، بل يثبت خيار تعذّر الشرط [3].

و اعترض على الحكم بالانفساخ في الأجير الخاصّ المحقّق الإصفهاني قدس سره؛


[1] راجع مفتاح الكرامة: 7/ 81.

[2] إيضاح الفوائد: 2/ 244.

[3] جواهر الكلام: 27/ 212.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست