responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

«ما لم ينقض»، و بدل «منقضية» «منتقضة»، و بدل «فإن لم تبلغ» «و إن لم تبلغ» و الموجود في التهذيب على ما لاحظت هو الواو دون الفاء، و هو الاختلاف المهمّ الذي به يختلف معنى الرواية و مفادها، كما أنّ بدل «منقضية» كان من حيث الكتابة قابلًا للمنتقضة و للمنتقصة المأخوذة من النقص، و بدل الباء بعدها اللام‌ [1].

و كيف كان، فقد استدلّ في محكي مجمع البرهان‌ [2] بهذه الرواية على عدم البطلان بموت المؤجر مدّعياً صراحتها في المطلوب، و أنّه لا يضرّ عدم صحّة سندها لأنّها مؤيّدة، و أنّ الإجماع المركّب يدلّ على عدم البطلان بموت المستأجر أيضاً.

و قد استدلّ بها بعض على البطلان، كالمحكي عن المجلسي قدس سره في حواشي الفقيه‌ [3] و الرياض‌ [4] و صاحب مفتاح الكرامة [5]، و حكاه أيضاً المحقّق الرشتي قدس سره عن بعض مشايخه، و عن محكي مجلس درس الشيخ الأعظم العلّامة الأنصاري قدس سره‌ [6]، و لا بدّ من ملاحظة تقريب الاستدلال بها عليه، و أنّه هل تكون دلالتها عليه تامّة أم لا؟ لأنّه لا حاجة لنا في إثبات دلالتها على الصحّة بعد كونها هي مقتضى العمومات و الروايات كما عرفت، فنقول: تقريب الاستدلال بها على البطلان من وجوه:

أحدها: ما حكاه المحقّق الرشتي عن بعضهم من أنّ المراد بالوقت في قوله عليه السلام: «إن كان لها وقت مسمّى» الأنجم المضروبة للأُجرة المفروضة في السؤال، و أنّ المراد بقوله عليه السلام: «لم تبلغه» أنّه لم تبلغها أُجرتها، فالمعنى أنّ المرأة إن ماتت بعد إدراك‌


[1] أي في التهذيب: «لموت» بدل «بموت».

[2] مجمع الفائدة و البرهان: 10/ 65 66.

[3] الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 41.

[4] رياض المسائل: 6/ 16 17.

[5] مفتاح الكرامة: 7/ 79.

[6] كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: 41.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست