و
أمّا البطلان بموت المستأجر دون المؤجر فهو المحكي عن ابن طاوس [1] و المنسوب إلى المبسوط أيضاً، حيث
إنّه بعد ما ذكر أنّ الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميّت المؤجر أو المستأجر عند
أصحابنا، قال: و الأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و
فيه خلاف [2]. لكن في المفتاح: أنّ الأظهر في عبارة
المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم هو الأظهر عند العامّة، كما هو عادته، و بذلك
يرتفع الإشكال عن القوم في عبارته [3]، و حكي عن ابن البرّاج نسبة هذا القول إلى الأكثر [4].
و
أمّا العكس فهو الذي نسبه العلّامة في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا، حيث قال: و
قال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر، و عكس آخرون [5]، و حكي عن الشهيد قدس سره في نكته [6] أنّ هذا القول غير موجود بين أصحابنا،
و لعلّ المنشأ في توهّم وجود القائل بهذا ما حكي عن المرتضى [7] و ابن الجنيد
[8] من تصريحهما بعدم البطلان بموت المستأجر، من دون تعرّض لموت المؤجر،
مع أنّ عدم التعرّض لا دلالة فيه على القول بالبطلان بموت المؤجر، كما هو غير
خفيّ.