responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

و أمّا البطلان بموت المستأجر دون المؤجر فهو المحكي عن ابن طاوس‌ [1] و المنسوب إلى المبسوط أيضاً، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميّت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، قال: و الأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف‌ [2]. لكن في المفتاح: أنّ الأظهر في عبارة المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم هو الأظهر عند العامّة، كما هو عادته، و بذلك يرتفع الإشكال عن القوم في عبارته‌ [3]، و حكي عن ابن البرّاج نسبة هذا القول إلى الأكثر [4].

و أمّا العكس فهو الذي نسبه العلّامة في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا، حيث قال: و قال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر، و عكس آخرون‌ [5]، و حكي عن الشهيد قدس سره في نكته‌ [6] أنّ هذا القول غير موجود بين أصحابنا، و لعلّ المنشأ في توهّم وجود القائل بهذا ما حكي عن المرتضى‌ [7] و ابن الجنيد [8] من تصريحهما بعدم البطلان بموت المستأجر، من دون تعرّض لموت المؤجر، مع أنّ عدم التعرّض لا دلالة فيه على القول بالبطلان بموت المؤجر، كما هو غير خفيّ.


[1] حكى عنه في كشف الرموز: 2/ 30.

[2] المبسوط: 3/ 224.

[3] مفتاح الكرامة: 7/ 79.

[4] المهذّب: 1/ 501 502.

[5] تذكرة الفقهاء: 2/ 325.

[6] غاية المراد: 2/ 321.

[7] الناصريات: 438 مسألة 200.

[8] حكى عنه في مختلف الشيعة: 6/ 107 مسألة 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست