responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

و لزومه عليه مساوق للحكم باللزوم، كما هو ظاهر.

و أصرح من هذه الرواية في الدلالة على اللزوم ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني، أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلّمه منه سنة بأُجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل فقال: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف‌ [1].

و هنا روايات أُخر يستفاد منها مفروغية لزوم الإجارة [2]، لكنّه يمكن أن يقال بعدم الحاجة في إثبات لزوم الإجارة إلى ملاحظة الدلالة، بل الجواز إنّما يحتاج إليها، و ذلك لأنّ العهود المعامليّة المتعارفة بين العقلاء كلّها مبنية على اللزوم، و الكاشف عنه تقبيح العقلاء على ترك الوفاء بما التزمه المتعاهدان على تقدير تحقّقه من واحد منهما مع عدم رضى الآخر، إذ لا معنى للتقبيح على فرض عدم اللزوم، و حينئذٍ بعد تقرير الشارع لشي‌ء منها المستكشف من عدم الردع يعلم لزومه عنده أيضاً، إلّا أن يقوم دليل على الجواز، و عليه فمجرّد عدم قيام الدليل على الجواز يكفي في ثبوت اللزوم.

المقام الثاني: في مشروعية التقايل في الإجارة و عدمها، فنقول: ظاهر الفقهاء رضوان اللَّه عليهم أنّ مشروعية التقايل لا تختصّ بباب البيع، بل هو مشروع في الإجارة أيضاً، بل في كلّ عقد لازم. و قد استشكل على ذلك بعض‌


[1] الفقيه: 3/ 106 ح 441، وسائل الشيعة: 19/ 118 كتاب الإجارة ب 15 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 134، كتاب الإجارة ب 24.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست