[مسألة 6: لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم
الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات]
مسألة
6: لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات
الأنفس السائلات، و مع استهلاكها فيه- كما هو الغالب بل المتعارف- جاز استعماله و
ينتفع به. و أمّا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه؛ لعدم قابليّته للتطهير، و عدم
حلّية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار- الذي هو المدار- لا الجواز عند
الاضطرار (1).
(1) قال في مجمع البحرين: الترياق ما يستعمل
لدفع السمّ من الأدوية و المعاجين، و هو روميّ معرّب.
و
يقال: الدّرياق. و قيل: مأخوذ من الريق، و التاء زائدة، و وزنه «تفعال» بكسر
التاء؛ لما فيه من ريق الحيّات [1]، انتهى.
و
يظهر منه أنّه يكون من المأكولات، و جوّز في المتن بيعه و إن كان مشتملا على لحوم
الأفاعي بشرطين:
أحدهما:
عدم ثبوت أنّ الأفاعي من ذوات الأنفس السائلات؛ لما مرّ
[2] من اختصاص حرمة الميتة و نجاستها بما إذا كانت له نفس سائلة،
فاللازم في الحكم بالجواز عدم إحراز كونها من ذوات الأنفس السائلات حتّى لا تحرز
نجاستها.
ثانيهما:
استهلاك المقدار المأخوذ من الأفاعي لئلّا يتحقّق أكل الخبيث المحرّم و إن لم يكن
نجسا، فمع وجود هذين الشرطين لا مانع من جواز بيعه؛ لوجود المنفعة المحلّلة
المقصودة فيه؛ و هو دفع السمّ كما عرفت.