responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

[بيع الترياق و الهرّة و ما كان آلة للحرام‌]

[مسألة 6: لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات‌]

مسألة 6: لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات، و مع استهلاكها فيه- كما هو الغالب بل المتعارف- جاز استعماله و ينتفع به. و أمّا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه؛ لعدم قابليّته للتطهير، و عدم حلّية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار- الذي هو المدار- لا الجواز عند الاضطرار (1).

(1) قال في مجمع البحرين: الترياق ما يستعمل لدفع السمّ من الأدوية و المعاجين، و هو روميّ معرّب.

و يقال: الدّرياق. و قيل: مأخوذ من الريق، و التاء زائدة، و وزنه «تفعال» بكسر التاء؛ لما فيه من ريق الحيّات‌ [1]، انتهى.

و يظهر منه أنّه يكون من المأكولات، و جوّز في المتن بيعه و إن كان مشتملا على لحوم الأفاعي بشرطين:

أحدهما: عدم ثبوت أنّ الأفاعي من ذوات الأنفس السائلات؛ لما مرّ [2] من اختصاص حرمة الميتة و نجاستها بما إذا كانت له نفس سائلة، فاللازم في الحكم بالجواز عدم إحراز كونها من ذوات الأنفس السائلات حتّى لا تحرز نجاستها.

ثانيهما: استهلاك المقدار المأخوذ من الأفاعي لئلّا يتحقّق أكل الخبيث المحرّم و إن لم يكن نجسا، فمع وجود هذين الشرطين لا مانع من جواز بيعه؛ لوجود المنفعة المحلّلة المقصودة فيه؛ و هو دفع السمّ كما عرفت.


[1] مجمع البحرين: 1/ 224.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات و أحكامها: 55- 56، المسألة الثالثة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست