[مسألة 4: لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا
كانت لها منفعة]
مسألة
4: لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة. و أمّا الأبوال الطاهرة فلا
إشكال في جواز بيع بول الإبل، و أمّا غيره ففيه إشكال، لا يبعد الجواز لو كانت له
منفعة محلّلة مقصودة (1).
(1) الكلام في المسألة في أمرين:
الأوّل:
بيع الأرواث الطاهرة و العذرات غير النجسة كروث الأنعام الثلاثة؛ لما أفاده الشيخ
في عبارته المتقدّمة من وجود المقتضى و عدم المانع؛ لأنّ المفروض أوّلا: الطهارة و
عدم النجاسة، و ثانيا: ثبوت المنفعة العقلائيّة المقصودة لها كالاستفادة منها في
مقام إيجاد الحرارة في الشتاء في مثل الكرسي و نحوه.
الثاني:
بيع الأبوال الطاهرة كأبوال الأنعام الثلاثة، و التقييد بالطهارة فيها دون
الأرواث؛ إمّا لأجل أنّ الأرواث لا تشمل غير الطاهرة، بل يطلق عليه العذرة و
مثلها، و على هذا التقدير يكون الحكم بجواز البيع ظاهرا، و إمّا لعدم اختصاص الحكم
بالأرواث الطاهرة، بل الأرواث النجسة إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كذلك، كما
عرفت في مثل الدم [1].
و الّذي يخطر بالبال استعمال كلمة «الروث» في موثّقة ابن بكير المفصّلة المعروفة
الدالّة على فساد الصلاة في أجزاء الحيوان غير المأكول في رديف سائر أجزائه كشعره
و وبره [2].
و
لكنّ الذي يساعده النظر عدم شمول الأرواث لغير الطاهرة، خصوصا مع ملاحظة ما تقدّم
من [3] البحث في عذرة الإنسان و غيرها.