responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

[مسألة 4: لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة]

مسألة 4: لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة. و أمّا الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل، و أمّا غيره ففيه إشكال، لا يبعد الجواز لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة (1).

(1) الكلام في المسألة في أمرين:

الأوّل: بيع الأرواث الطاهرة و العذرات غير النجسة كروث الأنعام الثلاثة؛ لما أفاده الشيخ في عبارته المتقدّمة من وجود المقتضى و عدم المانع؛ لأنّ المفروض أوّلا: الطهارة و عدم النجاسة، و ثانيا: ثبوت المنفعة العقلائيّة المقصودة لها كالاستفادة منها في مقام إيجاد الحرارة في الشتاء في مثل الكرسي و نحوه.

الثاني: بيع الأبوال الطاهرة كأبوال الأنعام الثلاثة، و التقييد بالطهارة فيها دون الأرواث؛ إمّا لأجل أنّ الأرواث لا تشمل غير الطاهرة، بل يطلق عليه العذرة و مثلها، و على هذا التقدير يكون الحكم بجواز البيع ظاهرا، و إمّا لعدم اختصاص الحكم بالأرواث الطاهرة، بل الأرواث النجسة إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كذلك، كما عرفت في مثل الدم‌ [1]. و الّذي يخطر بالبال استعمال كلمة «الروث» في موثّقة ابن بكير المفصّلة المعروفة الدالّة على فساد الصلاة في أجزاء الحيوان غير المأكول في رديف سائر أجزائه كشعره و وبره‌ [2].

و لكنّ الذي يساعده النظر عدم شمول الأرواث لغير الطاهرة، خصوصا مع ملاحظة ما تقدّم من‌ [3] البحث في عذرة الإنسان و غيرها.


[1] في ص 28.

[2] الكافي 3: 397 ح 1، تهذيب الأحكام 2: 209 ح 818، و عنهما وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 1.

[3] في ص 16- 34.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست