responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

..........

في كتاب النكاح في بحث الولادة من ثبوت الفراش و رعاية أقصى الحمل بعدم الانقضاء عنه، و أقل مدّة الحمل بعدم ثبوت الأقلّ منها [1]، و غير ذلك، فرفع اليد عن ذلك و الاستناد إلى علامات خاصّة- و إن كان مفيدا للظنّ- مخالف للميزان الشرعي.

و في رواية أبي بصير المتقدّمة: «القيافة فضلة في النبوّة ذهبت في الناس حين بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله».

نعم، ربما يتحقّق الالتجاء إلى الرجوع إلى القافة مع اجتماع شرائط الإلحاق، كما في مورد الرواية المفصّلة [2] التي أوردها الشيخ‌ [3] في عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام، الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من عمره الشريف، و دغدغة بعض المخالفين و حتّى من الأقرباء في ذلك، مع أنّ الاعتقاد بإمامته و شهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك، فراجع.

و بالجملة: فالقيافة لا تسوّغ مخالفة الشارع و مناقشته فيما جعله ميزانا للإلحاق إثباتا و نفيا، و هذا واضح جدّا.

و منها: التنجيم؛ و هو بالخصوصيّات المذكورة في المتن لا ينبغي أن يعدّ من الأعمال المحرّمة في عداد المحرّمات المذكورة في هذه المسألة، كالكهانة و القيافة، بل‌


[1] وسائل الشيعة 21: 169- 170، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 56 و ص 172- 175 ب 58 و ص 193 ب 74، و ج 22: 430، كتاب اللعان ب 9 ح 3.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة(المكاسب المحرمه)، 1جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1385 ه.ش.

و يراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 503- 514.

[2] الكافي 1: 322 ح 14، و عنه مرآة العقول 3: 378- 382 ح 14، و شرح اصول الكافي و الروضة للمولى محمد صالح المازندراني 6: 194- 197 ح 14.

[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست