في
كتاب النكاح في بحث الولادة من ثبوت الفراش و رعاية أقصى الحمل بعدم الانقضاء عنه،
و أقل مدّة الحمل بعدم ثبوت الأقلّ منها [1]، و غير ذلك، فرفع اليد عن ذلك و الاستناد إلى علامات خاصّة- و إن
كان مفيدا للظنّ- مخالف للميزان الشرعي.
و
في رواية أبي بصير المتقدّمة: «القيافة فضلة في النبوّة ذهبت في الناس حين بعث
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله».
نعم،
ربما يتحقّق الالتجاء إلى الرجوع إلى القافة مع اجتماع شرائط الإلحاق، كما في مورد
الرواية المفصّلة [2]
التي أوردها الشيخ [3]
في عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام، الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من
عمره الشريف، و دغدغة بعض المخالفين و حتّى من الأقرباء في ذلك، مع أنّ الاعتقاد
بإمامته و شهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك، فراجع.
و
بالجملة: فالقيافة لا تسوّغ مخالفة الشارع و مناقشته فيما جعله ميزانا للإلحاق
إثباتا و نفيا، و هذا واضح جدّا.
و
منها: التنجيم؛ و هو بالخصوصيّات المذكورة في المتن لا ينبغي أن يعدّ من الأعمال
المحرّمة في عداد المحرّمات المذكورة في هذه المسألة، كالكهانة و القيافة، بل
[1] وسائل الشيعة 21: 169-
170، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 56 و ص 172- 175 ب 58 و ص 193 ب
74، و ج 22: 430، كتاب اللعان ب 9 ح 3.فاضل
موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة(المكاسب المحرمه)، 1جلد،
مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1385 ه.ش.
و
يراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 503- 514.
[2] الكافي 1: 322 ح 14، و عنه مرآة العقول 3:
378- 382 ح 14، و شرح اصول الكافي و الروضة للمولى محمد صالح المازندراني 6: 194-
197 ح 14.